رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات
يجيزه ولي الصغير؛ لعدم أهلية الصغير.
القاعدة (4)
بيان مدة المزارعة والمساقاة شرط لصحتها إن لم يكن عرف فيها
* توضيح:
بيان المدّة شرط؛ لأنَّها-أي المزارعة والمساقاة - عقدٌ على منافع الأرض أو العامل، وهي تعرف بالمدّة، فإن كانت المدة في العرف فلا حاجة لبيانها، وإن كانت متفاوتة في العرف فلا بُدّ من بيانها، وهذا لا يختلف بين المزارعة والمساقاة إلا أنه عادةً محددٌ في المساقاة فلا يشترطونه (¬1).
* تطبيق:
فلو اتفقا على مزارعة الأرض بلا تحديد لمدة يكون العقد فاسداً إن لم
¬__________
(¬1) قال قاضي خان: قال مشايخ بلخ: لا يشترط بيان المّدة وتكون المزارعة على أوّل السنة يعني على أوّل زرع يكون في تلك السنة، ثمّ قال: والفتوى على بيان الوقت، اهـ، وفي الخلاصة: وبيان المدّة سنة أو سنتين شرط في المزارعة، وفي المعاملة تصحّ من غير بيان المدّة استحساناً، ويقع على أوّل ثمرةٍ تخرج في تلك السنة، وفي البَزّازيّة: وعن محمد - رضي الله عنه -: جوازها بلا بيان المدة ويقع على أول زرع يخرج زرعاً واحداً، وبه أخذ الفقيه، وعليه الفتوى، وإنما شرط محمد - رضي الله عنه - بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم ووقت المساقاة معلوم، اهـ، فقد تعارض ما عليه الفتوى، كما في الشرنبلالية2: 325.
القاعدة (4)
بيان مدة المزارعة والمساقاة شرط لصحتها إن لم يكن عرف فيها
* توضيح:
بيان المدّة شرط؛ لأنَّها-أي المزارعة والمساقاة - عقدٌ على منافع الأرض أو العامل، وهي تعرف بالمدّة، فإن كانت المدة في العرف فلا حاجة لبيانها، وإن كانت متفاوتة في العرف فلا بُدّ من بيانها، وهذا لا يختلف بين المزارعة والمساقاة إلا أنه عادةً محددٌ في المساقاة فلا يشترطونه (¬1).
* تطبيق:
فلو اتفقا على مزارعة الأرض بلا تحديد لمدة يكون العقد فاسداً إن لم
¬__________
(¬1) قال قاضي خان: قال مشايخ بلخ: لا يشترط بيان المّدة وتكون المزارعة على أوّل السنة يعني على أوّل زرع يكون في تلك السنة، ثمّ قال: والفتوى على بيان الوقت، اهـ، وفي الخلاصة: وبيان المدّة سنة أو سنتين شرط في المزارعة، وفي المعاملة تصحّ من غير بيان المدّة استحساناً، ويقع على أوّل ثمرةٍ تخرج في تلك السنة، وفي البَزّازيّة: وعن محمد - رضي الله عنه -: جوازها بلا بيان المدة ويقع على أول زرع يخرج زرعاً واحداً، وبه أخذ الفقيه، وعليه الفتوى، وإنما شرط محمد - رضي الله عنه - بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم ووقت المساقاة معلوم، اهـ، فقد تعارض ما عليه الفتوى، كما في الشرنبلالية2: 325.