رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات
المبحث الأول
قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات
المطلب الأول: قواعد المزارعة والمساقاة:
القاعدة (1)
المزارعة: عقدٌ على الزرع ببعض الخارج (¬1)
* توضيح:
المزارعةُ ابتداء هي صورةٌ من صور الإجارة، واختلفت عنها المزارعة في أن الأجرةَ فيها جزء من الزرع الناتج مثل ربع أو ثلث أو نصف، وهذا مخالف للقياس بسبب جهالة الأجرة، فكانت فاسدة، وهذا ما قال به أبو حنيفة، فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع» (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الكنز: 278.
(¬2) في سنن أبي داود2: 283، ومسند أحمد5: 187، وقال الأرنؤوط: صحيح.
قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات
المطلب الأول: قواعد المزارعة والمساقاة:
القاعدة (1)
المزارعة: عقدٌ على الزرع ببعض الخارج (¬1)
* توضيح:
المزارعةُ ابتداء هي صورةٌ من صور الإجارة، واختلفت عنها المزارعة في أن الأجرةَ فيها جزء من الزرع الناتج مثل ربع أو ثلث أو نصف، وهذا مخالف للقياس بسبب جهالة الأجرة، فكانت فاسدة، وهذا ما قال به أبو حنيفة، فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع» (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الكنز: 278.
(¬2) في سنن أبي داود2: 283، ومسند أحمد5: 187، وقال الأرنؤوط: صحيح.