رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات
القاعدة (6)
صاحب البذر هو المستأجر فيحتاج للبيان.
* توضيح:
لا بد من بيان مَن عليه البذر؛ لأنَّ المعقود عليه ـ وهو منافع العامل أو منافع الأرض ـ لا يعرف إلاّ ببيان من عليه البذر؛ لأنَّه المستأجرُ، فببيانه يعرف ما وقع عليه عقد الإجارة من منافع العامل، أو منافع الأرض.
* تطبيق:
فلو عقدا المزارعة ومن أحدهما البذر والعمل ومن الآخر الأرض صح العقد؛ لأن صاحب البذر مستأجر للأرض.
القاعدة (7)
بيان جنسَ البذر ونصيب مَن لا بذر من جهته
* توضيح:
لما كانت الأجرة من البذر، فلا بُدّ من بيان جنس الأجرة؛ لرفع الجهالة، ومَن لا بذر من جهته يحتاج إلى معرفة أُجرة عمله أو أرضه، فلا بُدّ أن يكون معلوماً.
صاحب البذر هو المستأجر فيحتاج للبيان.
* توضيح:
لا بد من بيان مَن عليه البذر؛ لأنَّ المعقود عليه ـ وهو منافع العامل أو منافع الأرض ـ لا يعرف إلاّ ببيان من عليه البذر؛ لأنَّه المستأجرُ، فببيانه يعرف ما وقع عليه عقد الإجارة من منافع العامل، أو منافع الأرض.
* تطبيق:
فلو عقدا المزارعة ومن أحدهما البذر والعمل ومن الآخر الأرض صح العقد؛ لأن صاحب البذر مستأجر للأرض.
القاعدة (7)
بيان جنسَ البذر ونصيب مَن لا بذر من جهته
* توضيح:
لما كانت الأجرة من البذر، فلا بُدّ من بيان جنس الأجرة؛ لرفع الجهالة، ومَن لا بذر من جهته يحتاج إلى معرفة أُجرة عمله أو أرضه، فلا بُدّ أن يكون معلوماً.