أيقونة إسلامية

رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

صلاح أبو الحاج
رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات

القاعدة (20)
وجوب أجر المثل بفساد المساقاة
* توضيح:
إذا فسدت المساقاةُ فللعامل أَجر مثله؛ لأنَّه في معنى الإجارة الفاسدة، وصار كالمزارعة إذا فسدت (¬1).
* تطبيق:
فلو شرط المزارع في المساقاة شرطاً فاسداً كشرط مقدار من الثمر فسدت المساقاة، ووجب له أجر المثل.

القاعدة (21)
موت أحد العاقدين بعد الزّرع لا يفسدها في حق النّابت
* توضيح:
المزارعة إجارة فإن مات أَحدُ المتعاقدين قبل الزراعة بَطَلَت المُزارعة، أمّا إذا كان بعدها، فإن مات صاحب الأرض، تركت في يد العامل حتى يستحصد ويقسم على الشرط، وإذا كان الميت هو العامل، فقال ورثته: نحن
¬__________
(¬1) فعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: له أجر مثله لا يزاد على ما شرط له، وعند محمد - رضي الله عنه - له أجر مثله بالغا ما بلغ، ينظر: الجوهرة1: 373.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 68