أيقونة إسلامية

رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

صلاح أبو الحاج
رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات

القاعدة (29)
لا يُملكُ الموات بالتحجير
توضيح:
إن حَجَرَ الأرضَ المواتَ لا يَملكُها بالإِجماعِ؛ لأنّ المواتَ يُملَكُ بالإِحياءِ؛ لأنّهُ عِبارة عن وضعِ أحجارٍ أو خَطٍّ حَولها يُرِيدُ أن يَحجُرَ غيره عن الاستِيلاءِ عليها، وشيء من ذلك ليس بإِحياءٍ فلا يَملكُها، ولكن صارَ أحَقَّ بها من غيرهِ حتى لم يكن لغيرهِ أن يُزعِجَه؛ لأنّه سَبَقَت يَدُهُ إليه، والسَّبقُ من أسباب التَّرجِيحِ في الجُملة.
تطبيق:
فلو حجر أرضاً بإذن الإمام صارَ أحَقَّ بها، فلا يُقطِعُها الإمام غيره إلّا إذا عَطَّلها المتَحَجِّرُ ثَلاثَ سِنِينَ ولم يَعمُرها (¬1).


¬__________
(¬1) ينظر: البدائع6: 195.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 68