رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني فتاوى معاصرة
والتحديد بسعر السوق المحدد من قبل جهة ثالثة كالسوق المركزي، يعتبر طريقةً معتبرةً في إزالة الجهالة ورفعها، وبالتالي طالما أنّ مثل هذا لا يفضي للنزاع يكون العقد صحيحاً، والله أعلم.
(12) فتوى
تعاقد المزارع مع صاحب الأرض ومع الحسبة للتمويل
السؤال: بعد تعاقد المزارع مع صاحب البئر الذي يقدم الأرض والماء، في مقابل العمل من المزارع، تقوم الحسبة وهي شركة متخصصة ببيع واستيراد وتصدير الخُضراورت، بتقديم الدعم الكامل للمزارع من متطلبات الزراعة ضمن عقد بينهما، وهذا التمويل يكون ديناً في ذمة المزارع فقط، ويكون مقابل أن جميع المنتج يُباع للحسبة بالسّعر المقرر في السوق المركزي للخُضار، وعلى أن تستوفي ثمن التمويل المقدّم للمزارع منه أولاً، وذلك يكون بعلم ورضا صاحب الأرض.
ولكن بعض الأوقات تفتح الدولة ما يُعرف بتصدير البرادات، أي: للمزارع تصدير محصوله بشكل مباشر من خلال برادات الشحن لدول الخليج مثلاً، مما يحقق له أرباحاً عالية مقارنة ببيعها بالسوق المحلي، فهل يجوز للمزارع التصدير، على الرغم من عدم موافقة الشركة المُمولة؟
الجواب: العقد بين الحسبة والمزارع عقد سَلَم بحيث تزوده الحسبة بمال أو معدّات تُسمّى رأس المال، ويزودها بمقدار متفق عليه من سلعة ما، فعليه الالتزام بالتسليم في وقته، وبالتالي إن صَدَّرَ شيئاً من الخضار -مثلاً- عليه أن
(12) فتوى
تعاقد المزارع مع صاحب الأرض ومع الحسبة للتمويل
السؤال: بعد تعاقد المزارع مع صاحب البئر الذي يقدم الأرض والماء، في مقابل العمل من المزارع، تقوم الحسبة وهي شركة متخصصة ببيع واستيراد وتصدير الخُضراورت، بتقديم الدعم الكامل للمزارع من متطلبات الزراعة ضمن عقد بينهما، وهذا التمويل يكون ديناً في ذمة المزارع فقط، ويكون مقابل أن جميع المنتج يُباع للحسبة بالسّعر المقرر في السوق المركزي للخُضار، وعلى أن تستوفي ثمن التمويل المقدّم للمزارع منه أولاً، وذلك يكون بعلم ورضا صاحب الأرض.
ولكن بعض الأوقات تفتح الدولة ما يُعرف بتصدير البرادات، أي: للمزارع تصدير محصوله بشكل مباشر من خلال برادات الشحن لدول الخليج مثلاً، مما يحقق له أرباحاً عالية مقارنة ببيعها بالسوق المحلي، فهل يجوز للمزارع التصدير، على الرغم من عدم موافقة الشركة المُمولة؟
الجواب: العقد بين الحسبة والمزارع عقد سَلَم بحيث تزوده الحسبة بمال أو معدّات تُسمّى رأس المال، ويزودها بمقدار متفق عليه من سلعة ما، فعليه الالتزام بالتسليم في وقته، وبالتالي إن صَدَّرَ شيئاً من الخضار -مثلاً- عليه أن