اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

صلاح أبو الحاج
رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني فتاوى معاصرة

المطلب الثاني: فتاوى المساقاة:
(24) فتوى
إصدار صكوك المساقاة
السؤال: إذا كان لدى شركة من شركات القطاع الخاص بساتين أشجار وتحتاج إلى تمويل رعاية الشجر وسقيه وتهذيبه ومعالجة الآفات التي تضر به، فإنها بدلاً من أن تقترض بفائدة أو تصدر سندات دين بفائدة، فإنها تطلب من مؤسسة مالية وسيطة أن تقوم بعمل الترتيبات اللازمة لإصدار صكوك مساقاة تستخدم حصيلة إصدارها في دفع تكاليف رعاية هذه الأشجار وما ذكر معها، وبمقتضى هذه الصكوك يكون حملة الصكوك هم المساقي بماله وتكون الشركة هي مالكة للشجر، وتقسم الثمار بين حملة الصكوك ومالك الشجر بالنسبة المتفق عليها، وهذه الصكوك تقبل التداول لأنها تمثل حقوق ملكية موجودات، فما حكم هذه الصورة؟
الجواب: تصح صكوك المساقاة في الصورة المذكورة إن كانت الصكوك تمثل شركة تقوم بعمل المساقاة من العناية بالشجر، ويكون لها نسبة من الناتج كالنصف مثلاً، والله أعلم.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 68