أيقونة إسلامية

رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

صلاح أبو الحاج
رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات

لكن إذا اشتهرت المزارعة وتعامل بها النّاس، فإنّ الجهالة تزول؛ لعدم التنازع من الناس بسببها، وهذا قول الصاحبين، وفي المزارعة عمل الصحابة والتابعين والصالحين من بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير (¬1)، والفتوى على قولهما (¬2)، فالخلاف بينهم راجع لبقاء الجهالة وزوالها.
* تطبيق:
فلو اتفق صاحب الأرض مع مزارع على زراعة أرضه قمحاً على أن يكون لصاحب الأرض الربع جاز؛ للتعارف عليه، وعدم التنازع فيه.

القاعدة (2)
المساقاة دفع الأشجار إلى مَن يعمل فيها على أنَّ الثّمر بينهما (¬3)
* توضيح:
المساقاة عقد إجارة على إنضاج الثمر، فيكون للعامل أجر من
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين5: 278.
(¬2) كما في الوقاية5: 74، وفي التصحيح ص314: «والفتوى على قولهما، وقال في الخلاصة: «والمزارعة جائزة على قولهما، والفتوى على قولهما».
(¬3) ينظر: الكنز5: 284.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 68