زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
والولوالجية وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فرَّاشًا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل للقاضي ذلك، ولم يحل للفراش تناول المعلوم. انتهى.
وبه علم حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى؛ لأن المسجد مع احتياجه للفراش لم يجز تقريره لإمكان استئجار فراش بلا تقرير، فتقرير غيره من الوظائف لا يحل بالأولى.
وبه عُلم أيضًا حرمة إحداث المرتبات بالأوقاف بالأولى، وقد سُئلتُ عن تقرير القاضي المرتبات بالأوقاف. فأجبت بأنه إن كان من وقف مشروط للفقراء فالتقرير صحيح، لكنه ليس بلازم وللناظر الصرف إلى غيره وقطع الأول إلا إذا حكم القاضي بعدم تقرير غيره فحينئذ يلزم وهي في أوقاف الخصاف (?) وغيره، وإن لم يكن من وقف الفقراء لم يصح ولم يحل، وكذا إن كان من وقف الفقراء وقرره لمن يملك نصابًا. ثم سئلت: لو قرر من فائض وقف سكت الواقف عن مصرف فائضه فهل يصح؟ فأجبت بأنه لا يصح أيضًا لما في التتارخانية: إن فائض الوقف لا يصرف للفقراء، وإنما يشتري به المتولي مُسْتَغَلاً.
قال الحموي: قال بعضهم: الذي وقفت عليه في تصرف القيم هكذا إذا اجتمعت الغلة فاشترى بها بيوتاً للغلة جاز. وهل تصير وقفًا اختلف المشايخ، والمختار: أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليها.
قال الفقيه: ينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم وبمعنى ذلك في البزازية في آخر الثاني في نصب المتولي. انتهى. وهو غير مطابق لما ذكره المصنف.
وقال بعضهم: الذي فيها لا يصرف القاضي الفاضل من وقف المسجد إلخ، ثم قال: والظاهر أن ذلك لجواز احتياج المسجد إلى عمارة كثيرة
__________
=موضع آخر أن متولي المسجد إذا استأجر إنساناً ليكنس المسجد ويغلق الباب ويفتحه بمال المسجد جاز، وذكر ما قبل هذا أن متولي المسجد إذا اشترى عبدا لخدمة المسجد جاز، وهذه المسائل دليل على جواز نصب الخادم بمال المسجد. اهـ. نزهة النواظر 140.
(1) قوله (وهي في أوقاف الخصاف الذي فيها أنه لا يصرف العامل من وقف المسجد إلى الفقراء، والظاهر أن ذلك لجواز احتياج المسجد إلى عمارة كثيرة فينبغي أن يعدلها ما يصرف إليها شراء المستغل، وينبغي أن يكون أوقاف المدارس والربط في حكمه، بخلاف ما ليس من هذا القبيل في الأوقاف جوى زاده، نزهة النواظر (140).
وبه علم حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى؛ لأن المسجد مع احتياجه للفراش لم يجز تقريره لإمكان استئجار فراش بلا تقرير، فتقرير غيره من الوظائف لا يحل بالأولى.
وبه عُلم أيضًا حرمة إحداث المرتبات بالأوقاف بالأولى، وقد سُئلتُ عن تقرير القاضي المرتبات بالأوقاف. فأجبت بأنه إن كان من وقف مشروط للفقراء فالتقرير صحيح، لكنه ليس بلازم وللناظر الصرف إلى غيره وقطع الأول إلا إذا حكم القاضي بعدم تقرير غيره فحينئذ يلزم وهي في أوقاف الخصاف (?) وغيره، وإن لم يكن من وقف الفقراء لم يصح ولم يحل، وكذا إن كان من وقف الفقراء وقرره لمن يملك نصابًا. ثم سئلت: لو قرر من فائض وقف سكت الواقف عن مصرف فائضه فهل يصح؟ فأجبت بأنه لا يصح أيضًا لما في التتارخانية: إن فائض الوقف لا يصرف للفقراء، وإنما يشتري به المتولي مُسْتَغَلاً.
قال الحموي: قال بعضهم: الذي وقفت عليه في تصرف القيم هكذا إذا اجتمعت الغلة فاشترى بها بيوتاً للغلة جاز. وهل تصير وقفًا اختلف المشايخ، والمختار: أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليها.
قال الفقيه: ينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم وبمعنى ذلك في البزازية في آخر الثاني في نصب المتولي. انتهى. وهو غير مطابق لما ذكره المصنف.
وقال بعضهم: الذي فيها لا يصرف القاضي الفاضل من وقف المسجد إلخ، ثم قال: والظاهر أن ذلك لجواز احتياج المسجد إلى عمارة كثيرة
__________
=موضع آخر أن متولي المسجد إذا استأجر إنساناً ليكنس المسجد ويغلق الباب ويفتحه بمال المسجد جاز، وذكر ما قبل هذا أن متولي المسجد إذا اشترى عبدا لخدمة المسجد جاز، وهذه المسائل دليل على جواز نصب الخادم بمال المسجد. اهـ. نزهة النواظر 140.
(1) قوله (وهي في أوقاف الخصاف الذي فيها أنه لا يصرف العامل من وقف المسجد إلى الفقراء، والظاهر أن ذلك لجواز احتياج المسجد إلى عمارة كثيرة فينبغي أن يعدلها ما يصرف إليها شراء المستغل، وينبغي أن يكون أوقاف المدارس والربط في حكمه، بخلاف ما ليس من هذا القبيل في الأوقاف جوى زاده، نزهة النواظر (140).