زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل كالقاضي والأمير، فحينئذ يحنث بهما، وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه أخرى فإنه يعتبر الأغلب.
قال الحموي: هذا الذي اعتمده قاضي خان وقيل ينظر في العين المبيعة إن كانت مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله، إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه ولا بوكيله فإنه يحنث، وإن كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها أو لغير ذلك يحنث بشراء الوكيل كما في الكافي. انتهى.
- ومنها: لو قال: هذه الدار لزيد، كان إقرارًا بالملك له، حتى لو ادعى أنها مسكنه لم يقبل.
-ومنها: حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها، لأنه الحقيقة دون لبنها ونتاجها، بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمرها، وطلعها، لا بما اتصل به صنعة حادثة كالدبس (?)، فإن لم يكن لها ثمر حنث بما أكله مما اشتراه بثمنها.
-ومنها حلف لا يأكل من هذه الحنطة فإنه يحنث بأكل عينها للإمكان، فلا يحنث بأكل خبزها.
ومنها حلف لا يشرب من دجلة؛ حنث بالكرع (2) لأنه الحقيقة، ولا يحنث بالشرب بيده أو بإناء بخلاف من ماء دجلة.
- ومنها: أوصى لأبناء زيد وله صلبيون وحفدة، فالوصية للصلبيين.
خاتمة (فيها مسائل تستثنى من تلك القاعدة) أعني (اليقين لا يزول بالشك)
الأولى: المستحاضة المتحيرة يلزمها الاغتسال لكل صلاة وهو الصحيح.
الثانية: إذا وجد بللا [ولا يدري أنه مني أو مذي] (3)، قدمنا إيجاب الغسل مع وجود الشك.
__________
(?) الدبس: هو عسل التمر. (القاموس مادة دبس ج ? (???).
(?) الكرع يكرع فيه وكرع في الماء تناوله بفيه (القاموس مادة كرع ج ? (??
(?) (ولا يدري أنه مني أو (مذي) غير موجود في (أ) و (ب)، وموجود في أصل الأشباه والنظائر وبه يتضح المعنى
قال الحموي: هذا الذي اعتمده قاضي خان وقيل ينظر في العين المبيعة إن كانت مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله، إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه ولا بوكيله فإنه يحنث، وإن كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها أو لغير ذلك يحنث بشراء الوكيل كما في الكافي. انتهى.
- ومنها: لو قال: هذه الدار لزيد، كان إقرارًا بالملك له، حتى لو ادعى أنها مسكنه لم يقبل.
-ومنها: حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها، لأنه الحقيقة دون لبنها ونتاجها، بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمرها، وطلعها، لا بما اتصل به صنعة حادثة كالدبس (?)، فإن لم يكن لها ثمر حنث بما أكله مما اشتراه بثمنها.
-ومنها حلف لا يأكل من هذه الحنطة فإنه يحنث بأكل عينها للإمكان، فلا يحنث بأكل خبزها.
ومنها حلف لا يشرب من دجلة؛ حنث بالكرع (2) لأنه الحقيقة، ولا يحنث بالشرب بيده أو بإناء بخلاف من ماء دجلة.
- ومنها: أوصى لأبناء زيد وله صلبيون وحفدة، فالوصية للصلبيين.
خاتمة (فيها مسائل تستثنى من تلك القاعدة) أعني (اليقين لا يزول بالشك)
الأولى: المستحاضة المتحيرة يلزمها الاغتسال لكل صلاة وهو الصحيح.
الثانية: إذا وجد بللا [ولا يدري أنه مني أو مذي] (3)، قدمنا إيجاب الغسل مع وجود الشك.
__________
(?) الدبس: هو عسل التمر. (القاموس مادة دبس ج ? (???).
(?) الكرع يكرع فيه وكرع في الماء تناوله بفيه (القاموس مادة كرع ج ? (??
(?) (ولا يدري أنه مني أو (مذي) غير موجود في (أ) و (ب)، وموجود في أصل الأشباه والنظائر وبه يتضح المعنى