اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

?-?- قاعدة
(الأصل في الكلام الحقيقة)
وعلى ذلك فروع كثيرة:
-منها: النكاح للوطء، وعليه حمل قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ اباؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ) (?) فحرمت مزنية الأب وحليلته.
قال الحموي: أقول: هذا مختار صاحب المنار تبعًا لفخر الإسلام؛ لكن عامة المشايخ وجمهور المفسرين إلى أن النكاح المذكور في الآية هو العقد، وجَوَّزَ الزيلعي أن يكون ذلك مفهوما من الآية على القول بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في سياق النفي. انتهى.
- ومنها: لو وقف على ولده أو أوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده، إن كان له ولد لصلبه، فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن. واختلف في ولد البنت فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح؛ فإن ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه، لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب، وهذا في المفرد. أما إذا أوقف (?) على أولاده دخل النسل كله كذكر الطبقات (?) الثلاث بلفظ الولد، كما في فتح القدير، وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردًا أو جمعا حقيقة في الصلب.
ومنها: حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجر، أو لا يستأجر، أو لا يصالح على مال أو لا يقاسم أو لا يخاصم، أو لا يضرب ولده لم يحنث إلا بالمباشرة، ولا يحنث على التوكيل لأنها الحقيقة (4)، وهو المجاز (5)، إلا أن

__________
(?) سورة النساء آية (??).
(?) وقف في (أ) و (ب).
(?) قوله: (كذكر الطبقات. .. .. .. ) إلخ. لكن في وقف الخصاف أنهم لا يدخلون كذا في نزهة النواظر (??) وقال الحموي قوله: (أما إذا أوقف على أولاده دخل النسل. .. .. .. إلخ.
قيل عليه لكنه يحتاج إلى تحرير فإن في البزازية ما يخالفه ظاهرًا. وفي الاختيار: فيه تفصيل ولفظه تدخل البطون كلها لعموم اسم الأولاد؛ لكن يتقدم الأول فإذا انقرض فالثاني ثم من بعدهم يشترك في جميع البطون على السواء قريبهم وبعيدهم. اهـ.
(4) قوله: (لأنها الحقيقة) أي: المباشرة.
(5) قوله: (وهو المجاز) أي: التوكيل.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 132