اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

الإجارة للعرف هذا هو المراد و به تظهر المخالفة. انتهى.
وتفرع على أن علف الدابة على مالكها دون المستأجر لأن (1) المستأجر لو تركها بلا علف حتى ماتت جوعًا لم يضمن كما في البزازية.
ومنها: ما في وقف القنية بعث شمعًا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع، ولو كان العرف في ذلك الموضع ذلك الموضع أن الإمام أو المؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك (2). انتهى.
ومنها: البطالة في المدارس (?)، كأيام الأعياد ويوم عاشوراء وشهر رمضان في دروس الفقه لم أرها صريحة في كلامهم والمسألة على وجهين فإن كانت مشروطة لم يسقط من المعلوم شيء وإلا فينبغي أن تلحق ببطالة القاضي.
وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له من (4) بيت المال في يوم بطالته، فقال في المحيط: إنه يأخذه يوم بطالته لأنه يستريح لليوم الثاني وقيل لا يأخذ. انتهى.
وفي المنية: القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح واختاره في منظومة ابن وهبان، وقال إنه الأظهر فينبغي أن يكون كذلك في المدارس لأن يوم البطالة للاستراحة وفي الحقيقة للمطالعة والتحرير عند
__________
(?) في (ب) أن.
"
(?) قوله: (يأخذ من غير صريح الإذن ينبغي أنه لو نهاه عن أخذه لا يحل له كما لا يخفى لأن العادة لا تعارض الصريح والشمع باق على ملك من بعثه وإنما العادة سوغت أخذه بلا صريح الإذن، والنظر لو كان الشمع من مال الواقف والظاهر أنه يعتبر العادة في زمن الواقف ولكن يشكل الأمر لو جهل ما في زمنه وهي حادثة الفتوى، فهل تعتبر العادة أم لا، بناءً على أنه لا يحل تناوله ما لم يتحقق ما يسوغه وقد جهل وهو محل تردد فليراجع. اهـ نزهة النواظر (104).
(?) قوله: (ومنها البطالة في المدارس إلخ ... ) سئل أبو السعود في أن المدرس المولى هل يأخذ الوظيفة في يوم تقليد التدريس أو من يوم بلاغ الخبر إلى المعزول ولأيهما القول؛ إذا اختلفا في يوم بلاغه، فأجاب بأن الأصل أنه إنما يأخذ الوظيفة في يوم شروعه في الدراسة، خلا أن المدرسة إذا كانت بعيدة يحتسب الأيام المصروفة إلى ترتيب المبادىء الضرورية للدراسة وتلحق بأيام الدراسة في استحقاق الوظيفة، هذا وإن المدرس لا ينعزل إلا عند بلوغ الخبر والقول قوله. اهـ مصطفى جلبي. اهـ نزهة النواظر (104).
(4) في (أ) و (ب) في.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 132