زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
الثالث: قال المؤلف في الأصل: لم أر بماذا تثبت العادة بالإهداء للقاضي المقتضية للقبول.
قال الحموي: أقول: ذكر العلامة محمد السمديسي في كتابه الذي ألفه في القواعد أنها تثبت بمرة واحدة. انتهى.
المبحث الثاني: (إنما تعتبر العادة إذا اطردت (?) أو غلبت)
ولذا قالوا في البيع: لو باع بدراهم أو دنانير وكانا في بلد اختلفت فيها النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب (2). قال في الهداية: لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه.
ومنها: لو باع التاجر في السوق شيئًا بثمن ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرًا معلوما انصرف إليه بلا بيان. قالوا: لأن المعروف كالمشروط؛ ولكن إذا باعه المشتري تولية (?). ولم يبين التقسيط للمشتري هل يكون للمشتري الخيار؟ فمنهم من أثبته والجمهور على أنه يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه حالا بالعقد. ذكره الزيلعي في التولية.
ومنها: في استئجار الكاتب قالوا الحبر عليه والأقلام (4). والخياط، قالوا: الخيط والإبرة عليه عملا بالعرف ومن هذا القبيل طعام العبد فإنه على المستأجر بخلاف علف الدابة فإنه على المؤجر حتى لو شرط على المستأجر فسدت كما في البزازية بخلاف استئجار الظئر بطعامها وكسوتها فإنه جائز وإن كان مجهولاً للعرف.
قال الحموي: أي: بشرط الطعام والكسوة على المستأجر فإنه لا يفسد عقد
__________
(1) يعني سادت وعمت.
(?) لأنه المتعارف فينصرف المطلق إليه.
(?) التولية في الشرع هي: بيع ما ملكه بما قام عليه بلا زيادة فإذا اشترى كتابا بعشرة مثلا ثم باعه بها فهذا بيع تولية، كأن البائع جعل للمشتري ولاية على المبيع.
وبيع المرابحة هي: بيع ما ملكه بما قام عليه بزيادة.
ويشترط في التولية والمرابحة كون الثمن الذي ملك المبيع به مما له مثل فإذا كان الثمن ثوبا أو حيواناً لم يجز للجهالة.
(4) (الأقلام) غير موجودة في (أ) و (ب).
قال الحموي: أقول: ذكر العلامة محمد السمديسي في كتابه الذي ألفه في القواعد أنها تثبت بمرة واحدة. انتهى.
المبحث الثاني: (إنما تعتبر العادة إذا اطردت (?) أو غلبت)
ولذا قالوا في البيع: لو باع بدراهم أو دنانير وكانا في بلد اختلفت فيها النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب (2). قال في الهداية: لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه.
ومنها: لو باع التاجر في السوق شيئًا بثمن ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرًا معلوما انصرف إليه بلا بيان. قالوا: لأن المعروف كالمشروط؛ ولكن إذا باعه المشتري تولية (?). ولم يبين التقسيط للمشتري هل يكون للمشتري الخيار؟ فمنهم من أثبته والجمهور على أنه يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه حالا بالعقد. ذكره الزيلعي في التولية.
ومنها: في استئجار الكاتب قالوا الحبر عليه والأقلام (4). والخياط، قالوا: الخيط والإبرة عليه عملا بالعرف ومن هذا القبيل طعام العبد فإنه على المستأجر بخلاف علف الدابة فإنه على المؤجر حتى لو شرط على المستأجر فسدت كما في البزازية بخلاف استئجار الظئر بطعامها وكسوتها فإنه جائز وإن كان مجهولاً للعرف.
قال الحموي: أي: بشرط الطعام والكسوة على المستأجر فإنه لا يفسد عقد
__________
(1) يعني سادت وعمت.
(?) لأنه المتعارف فينصرف المطلق إليه.
(?) التولية في الشرع هي: بيع ما ملكه بما قام عليه بلا زيادة فإذا اشترى كتابا بعشرة مثلا ثم باعه بها فهذا بيع تولية، كأن البائع جعل للمشتري ولاية على المبيع.
وبيع المرابحة هي: بيع ما ملكه بما قام عليه بزيادة.
ويشترط في التولية والمرابحة كون الثمن الذي ملك المبيع به مما له مثل فإذا كان الثمن ثوبا أو حيواناً لم يجز للجهالة.
(4) (الأقلام) غير موجودة في (أ) و (ب).