اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

(105) شهداء أحد ماتوا عطشا ولم يشربوا شيئا وكان الكاس يدار عليهم خوفا من نقصان الشهادة أو عولج أو أوه خيمة أو نقل من المعركة أي من المكان الذى خرج فيه حيا وهذا أن نقل من موضع المحاربة أو أن نقل من بين الصفين كيلا يطأه الخيول فليس بمرتث لأنه ما نال شيئا من الراحة أو بقي عاقلا حتى مضى وقت صلوة كامل كما روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى وإن بقي حيا زائل العقل في هذا الوقت لا يغسل وعن محمد رح أن عاش مكانه يوما أو ليلة ويغسل وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى أن عاش أكثر اليوم أو الليلة يغسل إقامة للأكثر ومقام الكل أو أوصى بشئ الإيصاء عند أبى يوسف رحمه تعالى أرتثاث وعن محمد رحمه الله تعالى لا وإختلف المتأخرون في ذلك فمنهم من قال الإختلاف فيما إذا أوصى بشئ من أمور الأخرة أما إذا أوصى بشئ من أمور الدنيا فهو إرتثاث ويغسل بالإتفاق وقيل إذا وصي بأمور الأخرة لا يغسل إتفاقا والخلاف فيما إذا أوصى بأمور الدنيا وقيل لا خلاف بينهما فما قال أبو يوسف رحمه الله محمول على ما إذا وصي بأمور الدنيا وعند ذلك لا يغسل إجماعا وما قال محمد رحمه الله محمول على ما إذا وصي بأمور الآخرة وعند ذلك لا يغسل إتفاقا وصلى عليهم لا يحتاج إلى ما ذكره لأن هؤلاء ليسوا بشهداء وبعد ما ذكر أن هؤلاء يغسلون علم أنهم ليسوا بشهداء وعلم أنه يصلى عليهم كما يصلى على سائر المسلمين وإن قتل البغي أو قطع طريق غسل ولا يصلى عليه وقال الشافعي رحمه الله صلي عليه وإنما لا يصلى على الباغى إذا تقل في الحرب أما أن قتل بعد ما وضع الحرب أوزارها يصلى عليه وكذا قاطع الطريق إنما لا يصلى عليه إذا قتل في الحر ب أما إذا أخذه الإمام ثم قتله صلي عليه وإذا قتل الإنسان نفسه خطأ فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خوف وأما إذا قتل نفسه عمدا إختلف المشائخ فيه فقال الإمام الحلواني الأصح عندى أنه يصلى وتقبل توبته أن تاب في (106) ذلك الوقت وقال القاضى الإمام على السعدى
المجلد
العرض
84%
تسللي / 129