اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

ليكون علامة
فصل الشهيد
الشهيد فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود بالجنة بالنص أو لأن الملائكة يشهدون بموته إكراما له أو بمعنى (104) فاعل لأنه حي عند الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين الآية هو شرعا مسلم طاهرا إحترازا عن الجنب والحائض والنفساء بالغ إحترازا عن الصبي قتل بحديد ظلما أو غيره إحترازا عن القتل قصاصا أو حدا ولم يجب به اي بهذا القتل ما إحترز عن قتل وجب به المال كالقتل خطاء عن عن موجب القتل بمال المقتول شهيد وكما إذا قتل الأبن إبنه فإن الإبن شهيد مع أنه يجب المال لكن لا يجب المال بنفس القتل فإن هذا القتل يوجب القصاص في الأصل إلا أنه سقط القصاص لحرمة الوالد وكان ينبغى أن يشترط الفعل أيضا البلوغ والطهارة والإسلام إذ الثلاثة شرط عند أبى حنيفة رح أو وجده يتاجر ربحا في المعركة ولم يرتث أي لم يصر خلقا في باب الشهادة يقه ثوب أي خلق وسيجئ فائدته ومن قتله أهل الحرب أو البغى أو قطاع الطريق بأى شئ قتلوه فهو شهيد فينزع عنه ما ليس من جنس الكفن كالفرء والحشو والقلنسوة والسلاح وهو غير ثوبه الذى يليه ويختص به وإن نقض كفنه عن كفن السنة بأن لم يكن معه ما يكون من جنس الكفن كالأزار ونحوه يزاد حتى تيم الكفن وإن زاد على كفنه السنة بنقص ليتم أي يصير كفنه على وجه السنة ولا يغسل الشهيد ويدفن مع دمه ويصلى عليه وقال الشافعي رحمه الله لا يصلى عليه وغسله من وجد قتيلا في مصر ولا يعلم قاتله لأنه يجب فيه الدية فخفف أثر الظلم بسبب العوض فإنه له حكم المعوض فصار كان نفسه تافية ببقاء العوض وهذا إذا وجد القتيل في المصر وإن وجد في المفازة ليس بقربها عمران لا يجب فيه الدية فلا يغسل إذا وجد به أثر القتل وكذا إذا علم قاتله بعينيه فإن الواجب فيه القصاص وهو عقوبة وليس بعوض فلا يغسل أو من خرج وإرتث وحاصل الإرتثاث أن ينال أشياء من مرافق الحيوة بأن نام وأكل أو شرب فإن
المجلد
العرض
83%
تسللي / 129