شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
في الكعبة صح في جوف الكعبة صلوة الفرض والنفل خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فيهما ولمالك رحمه الله في الفرائض وكذا ذكر في الخلاف في الهداية ولو كان (108) ظهره أي ظهر المقتدر إلى ظهر أمامه أي صلي صلوة الجماعة في الكعبة فيجعل بعض القوم أظهره إلى ظهر الإمام صح لأنه توجه إلى الكعبة ولم يعتقد أمامه مخطيئا بخلاف ما لو تحروا في ليلة مظلمة وإقتدوا بإمام فإنه لا يصح صلوة من علم أنه مخالف الإمام في الجهة لأن عنده إمام غير مستقبل القبلة فلم يصح إقتداءه وهناك كل جانب قبلة فلم يعتقد إمامه مخطئا فجاز إقتداءه به لا يصح الصلوة لمن جعل ظهره إلى وجهه أي الإمام لأنه مقدم على إمامه ولو كان وجهه إلى وجه الإمام وجاز ويكره وينبغى لمن يواجه الإمام أن يجعل بينه وبين الإمام سترة إحتراز عن التشبه بعابد الصورة فإن كان على يمين الإمام أو على يساره فهو جائز أيضا ولو صلى على سطح الكعبة يصح صلوته وإن لم يكن بين يديه سترة وقال الشافعي رحمه الله لا يصح إلا أن يكون بين يديه سترة لكنه كره فوقها عندنا تعظيما للكعبة وإن إقتدوا أي صلى الإمام في المسجد الحرام فحلق الناس وإقتدوا به حولها أي حول الكعبة وبعضهم أقرب إلي الجدار وفي جانبه أي في جانب الإمام أما إذا كان ذلك البعض الذى أقرب إلى الجدار من جانب الإمام لا يصح إقتداءه لأنه مقدم على أمامه بخلاف ما إذا لم يكن في جانب الإمام فإنه لم يقع هناك
فصل في كتاب الزكوة
فصل في كتاب الزكوة