اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

حولا وجب عليه أربع مائة درهم في كل حول خمسة دراهم وعند الشافعي رحمه الله الدين لا يمنع وجوب الزكوة فلا يجب الزكوة على مكاتب فإنه عبد ما بقي عليه درهم وملكه ليس بتمام فخرج بقيد الحرية ويقيد الملك التام فإن له ملك اليد لا ملك الرقبة ولا تجب الزكوة في مال تعذر الوصول أي تعذر وصول المالك مع قيام الملك لأيام كان المال كذلك ويسمى هذا المال ضمارا أو الضمار والمال الغائب الذى لا يرجى الوصول إلى يد المالك فإذا حي لم يكن ضمار الضمار مشتق من قولهم بغير ضمار وهو الذى يكون فيه أصل الحيوة لكن لا ينتفع به لشدة هزاله أو مشتق من الأضمار وهو التضيب والإخفاء ومنه قولهم أضمرت (111) أضمرت في قلبى شيئا وهذا الإشتقاق أقرب كذا في المغرب والمال الضمار المفقود فعقدة المالك وفات عنه أو سقط في البحر ودفن في الصحراء ونسى مكانه أما المدفون في الدار والبيت فيجب فيه الزكوة وفي المدفون في الأرض والكرم إختلاف المشائخ ومجحود بأن كان له دين على آخر فجحده ستين ولا حجة عليه ثم صارت له بنية بأن أقر عند الشهود وكذلك المغصوب ومال مأخوذ أخذه السلطان مصادرة فإن هذه الأموال إذا وصلت إلى يد المالك لا يجب الزكوة من الستين التى كانت ضمارا فيها وفيه خلافا لزفر رحمه الله والشافعي رحمه الله لو كان المال على مقرملى أو معسرا أو كان على جاحديه عليه بنيته عادلة أو علم القاضى يجب الزكوة لما مضى وهذه رواية عند محمد رحمه الله وفي رواية أخرى عنه يجب وإن كان يعلم أن له بينة إذ ليس كل شاهد بعدل ولا كل قاض بعدل وفي المخاضمة بين يد القاضى ذل والنية لا يوجب بنفسها بخلاف الأقرار وشرط الصحة أداء الزكوة النية وقت الأداء أي وقت أداء الزكوة أو وقت العزل من المال مقدار الواجب أما إذا نوى أن يؤدى الزكوة فجعل يتصدق إلى آخر السنة ولم يحضر النية لم تجز لما أن النية يعتبر اقترانها بالفعل ولم يوجد إلا إذا تصدق وعلى الفقير بالكل أي بجميع ماله فإنه
المجلد
العرض
89%
تسللي / 129