شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
حتى يأثم بالتأخير وعن محمد رحمه الله من آخر الزكوة بغير عذر ولا يقبل شهادته وقيل يجب على التراخى فإن جميع العمر وقت الأداء حتى لو أدى في السنة الثانية أو الثالثة يكون مؤديا لا قاضيا ولو هلك كل النصاب لا يضمن وإن فرط فاضل صفة نصاب عن حاجته الأصلية كحاجة السكنى واللبس والركوب والإستعمال والإستخدام وغير ذلك فلا يجب في دور السكة وثبات البدن وأثاث المنزل وذوا الركوب وعبيدة الخدمة وسلاح الإستعمال والكتب لأهلها والأت المحترفين كل ما هو مشغول بالحاجة الأصلية فإنه كالمعدوم وفاضل عن دين مطالب من عبد فلو كان عليه دين محيط بماله فلا زكوة عليه وإن كان مال أكثر دينه زكى الفاضل إذا (110) بلغ نصابا والدين من جهة العباد أعم من أن يكون للعباد كالقرض وثمن المبيع وضمان المتلف وأرش الجراحة ومهر المرأة والنفقة التى فرضت عليه سواء كان ا لدين من النقود والمكيل والموزون أو غير ذلك وسواء كان حالا أو مؤجلا وذكر بعضهم أن دين مهر المرأة لا يمنع إذا لم يكن الزوج على عزم الأداء لأنه لا يعد دينا أو يكون الدين لله لكن به مطالب من جهته العباد في الجملة كالزكوة في السوائم ومال التجارة فإن المطالبة ثابت للأمام أو نائبه فصار كديون العباد ولهذا إستخلف لو أنكر الحول وفي الأموال الباطنة كذا حق المطالبة ثابت إذا مر بها على العاشر وإن لم يمر فحق الأخذ كان في الأصل الإمام وإنما فرض عثمان رضى الأداء إلى الأملاك لمصلحة راها فبقي حكم الأصل وهو كونه مطالبا به في مصنع وجوب الزكوة وكذا دين الخراج أو العشر مانع وأما إذا لم يكن الدين مطالبا من جهة العباد لا يمنع وجوب الزكوة مثل دين النذر والكفارة وصدقة الفطر ووجوب الحج والأضحية وجعل المصنف رحمه الله في شرح الوقاية دين الزكوة غير مانع مثل دين النذر والكفارة وهو خلاف المشهور وعند زفر رحمه الله دين الزكوة لايمنع وجوب الزكوة قيل على هذا إذا كان للرجل مائتا درهم ومر عليه ثمانون