شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
فإذا بلغ خمسا وحال عليها الحول يجب فيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا يجب فيها شاتان إلى أرع عشرة فإذا كانت خمس عشرة يجب فيها ثلث شياه إلى عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شيأ فظهر أنه تجب في كل خمس من الأبل سائمة شاة إلى ربع وعشرين ثم يجب في خمس وعشرين بنت مخاض وهي الناقة التى إستكملت سنة ودخلت (112) في السنة الثانية سميت بها لأن المخاض رجع الولادة فأمها صارت ذات مخاض بولد آخر في المعنى بنت ذات مخاض وخص البنت لأن من صفات الواجب في الأبل الأنوثة حتى لا يجوز فيها سوى الأناث ولا يجوز الزكوة إلا بطريق القيمة ويجب في ست وثلثين من الأبل بنت لبون وهي التى إستكملت سنتين ودخلت في الثالثة سميت بها لأن أمها لبون أي ذات لبن بسبب ولادة آخرى فالزيادة المغيرة للفريضة هنا أحد عشر حيث يجب في خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلثين بنت لبون ويجب في ست وأربعين أبلا إلى ستين خفة وهي التى إستكملت ثلث سنين ودخلت في الرابعة سميت بها لأنها إستخفت أن يركب وإن يحمل عليها كأنها مصدر بمعنى المفعول أي المحقوقة والزيادة المغيرة للفريضة هنا خمسة عشر ويجب في أحدى وستين أبلا إلى خمس وسبعين جذعة وهي التى إستكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة سميت بها لأنها لا يستوفى فيما يطلب منها إلا بضرب وتكلف وحبس كأنها بمعنى المفعول مأخوذ من قولك جذعت الدابة إذا حبستها من غير علف وهي الأعلى الأسنان تؤخذ في الزكوة والزيادة المغيرة للفريضة هنا أيضا خمسة عشر ويجب في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين ويجب في أحد وتسعين أبلا حقتان إلى مائة وعشرين ثم إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة ويجب في كل خمس زادت شاة مع الواجب المتقدم الذى يليه يعنى في خمس ومائة وعشرين حقتان وشاة وفي مائة وثلثين حقتا وشاتان وفي مائة وخمس وثلثين حقتان وثلث شياه وفي أربعين ومائة حقتان وأربع شياه ويجب في خمس وعشرين بنتا مخاض فيجب في مائة وخمس وأربعين حقتان وبنت