اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

مخاض ويجب في مائة وخمسين ثلث حقا ثم يستأنف الفرض كالأول أي كالفرض إبتداء فيكون في خمس زاد على (113) مائة وخمسين شاة مع ثلث حقاق وفي العشر شاتان شيأ وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلثين بنت لبون فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين لكن لا يجب بعد المائة والخمسين ههنا الجذعة بخلاف الفرض إبتداء فإن فيه يجب في أحد وستين جذعة والواجب هنا لا يجاوز من الحقة إلى الجذعة فيزاد في كل ستين وأربعين إلى خمسين حقة وفي مائتين أربع حقاق وفي كل خمس زاد على مائتين يجب شاة وفي خمس وعشرين ينت مخاض وفي ست وثلثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة كل ذلك مع الواجب المتقومة فإذا بلغت خمسين وما تبين يجب خمس حقاق وهكذا القياس وقال الشافعي رحمه الله إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلث بنات لبون فإذا صارت مائة وثلثين ففيها حقة وبنتا لبون ثم يدار الحساب على أربع مائة وخمس مائة فيجب في كل أربعين ينت لبون وفي كل خمس حقة ولم يوجب في كل خمس شاة وفي كل خمس وعشرين بنت مخاض وقال مالك رحمه الله أن الواجب في المائة وعشرين حثة كما مر ولا زيادة واحدة كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله بل إذا بلغت مائة وثلثين ففيها حقة وبنتا لبون فإنه مرة خمسون ومرتين أربعون رحمه الله يتوافقان في المذهب
فصل وليس فيما دون ثلثين
المجلد
العرض
91%
تسللي / 129