شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
وثلاثون فسقط بنت لبون وقال محمد وزفر رحمه الله يجب الزكاة في النصاب والمفقود فمن ملك ثمانين شاة و هلك نصفها بعد الحول يجب الشاة عند أبي حنيفة رحمه اله وعند محمد رحمه الله وزفر رحمه الله يجب نصف شاة ومن كان له في ابتداء الحول نصاب فاستفاد في أثناء الحول مال من جنسه يضم المال المستفاد في وسط الحول إلى نصاب من جنسه كما إذا كان له مائتا درهم وحال عليه الحول وقد حصل في أثناء الحول مائة درهم يضم المائة إلى المائتين و يزكى عن الكل وقال الشافعي لا يضم وإن كان المستفاد من غيره جنس ماله لا يضمن عندنا أيضا وإن كان المستفاد (119) الأرباح وإلا ولا يضم بالاتفاق يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة لاتمام النصاب أي من كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب لغ قيمة مائة درهم يكمل نصاب الفضة بالذهب باعتبار القيمة ويجب عليه الزكاة وهذا عند أبي حنيفة رحمه اله وعندهما رحمهما الله يضم الذهب إلى الفضة باعتبار الأجزاء لا باعتبار القيمة كمن كان له مائة درهم وعشر مثاقيل ذهب أو مائة وخمسين درهما وخمسة مثاقيل ذهب يجب عليه الزكاة بالاجماع أما عندهما فليضم بالأجزاء وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فيضم باعتبار القيمة لأنه إن كانت قيمة عشرة مثاقيل مائة درهم كان مالك نصاب الذهب أو الفضة من جهة القيمة وإن كانت أكثر كان مالك نصاب الفضة وإن كانت قل كان مالك نصاب الذهب فلا يظهر الخلاف عد تكامل الأجزاء وإنما يظهر عند نقصان الأجزاء و كذا يضم العروض إليهما بالقيمة إلى الذهب والفضة لاتمام النصاب فمن كان له عشر ومثقال ذهب وعروض بلغ قيمتها عشر مثاقيل يجب الزكاة وقال الشافعي رحمه الله لا يضم أحد الجنسين إلى الآخر كما لا يضم الإبل مع الغنم ونقصانه أي نقصان النصاب في أثناء الحول هدر إذا كان كاملا في ابتداء الحول وانتهائه فمن ملك في ابتداء الحول مائتي درهم ثم انقص في أثناء الحول ثم كمل في آخره يجب عليه الزكاة ومن ملك نصاب جاز له