اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

وينصب الإمام العاشر على الطريق لأخذ زكاة (120) التجار و يأمن المأمور به من اللصوص وكما يأخذ العاشر صدقات الأموال الظاهرة يأخذ صدقات الأموال الباطنة التي يكون مع التاجر فيأخذ من المسلم إذا أمر عليه بمال ربع عشرة ومن الذمي ضعفه أي نصف العرش وصدقا اي المسلم والذي مع اليمين إن مرا بالمال على العاشر إن أمكن إتمام الحول والفراغ من الدين أي دين العباد أو ادعيا أداءه أي العشر إلى عاشر آخر يعلم وجوده في هذه السنة أما إذا لم يكن في هذه السنة عاشر آخر لم يصدقا إذ ليس للمزكي أداءه إلى الفقير في السوائم بل حق الأخذ للسلطان وقال الشافعي رحمه الله يصدقا ويأخذ من الحرب العشر إن لم يعلم قدر ما يأخذون أي أهل الحرب منا وإن علم ذلك كالعشر مثلا أخذ عاشرنا مثله منهم إن كان ما يأخذون منا بعضا من أموالنا ولو أنهم أخذوا كل مال تاجرنا لا نأخذ كل مال تاجرهم لأنه غدر وهو منهى عنه ولم نأخذ منه أي من الحربي شيئا إن لم يأخذوا منا شيئا وعشر خمر الذمي لا خنزيره أي لو مر ذمي على العاشر بخمر أو خنزير أخذ نصف عشر قيمة الخمر ولم يعشر الخنزير مطلقا سواء كان منفردا أو مع خمر فطريق معرفة قيمة الخمر الرجوع إلى أهل الذمة وقال زفر رحمه الله يعشرهما وقال أبو يوسف رحمه الله يعشرهما إذا أمر بهما جميا كأنه جعل الخنزير تبعا للخمر وإن مر بكل واحد على الإنفراد عشر الخمر دون الخنزير وقال الشافعي رحمه الله لا يعشرها ولا يعشر أمانة كالبضاعة ومال الضاربة فإنه لو مر على العاشر بالبضاعة أو مال المضاربة لايؤخذ شيئا وكان أبو حنيفة يقول أو لا بعشر مال المضاربة وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمه الله وعشر الحربي ثانيا قبل الحول جائيا من داره أي أن مر الحربي على العاشر فعشره ثم مر عليه مرة أخرى لا يعشر حتى يحول وإن عشر فرجع إلى دار الحرب ثم خروج من (121) على العاشر قبل الحول عشر منه مرة ثانية وخمس معدن ما ينطبع مثل ذهب ونحوه مثل الفضة
المجلد
العرض
98%
تسللي / 129