شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
وقيل يوضع في بيت المال وإن وجد ركاز صحراء دار الحرب يكون كله لمستأمن دخل في دار الحرب ووجده وأين وجد المستأمن الركاز في دار دخل منها أي دار الحرب رده على مالكها أي مالك الدار وإن وجد المستأمن ركاز متاعهم المتاع ما يمتنع به في البيت قيل اراد بالمتاع الأوانى وقيل أراد الثياب في أرض منها اي من دار الحرب لم تملك خمس وباقية له أي للواجد وفي عسل أخذ من أرض عشرية إحترازا عما إذا أخذ من أرض الخراج فإنه لا شئ فيه أو أخذ من جبل وفي ثمره أي ثمرة الجبل وفي كل ما خرج من الأرض يقصد به إشتغال الأرض وإن قل عشر مبتدء وقوله في عسل أرض خيره إن سقاه أي ما خرج شبح أي ماء جار مثل ماء الأنهار والأودية أو سقاه مطر وهذا كله عند أبى حنيفة رحمه الله وعند الشافعي رحمه الله لا يجب في العسل شئ وعن أبى يوسف أنه يعتبر فيه القيمة فإن بلغ نصابا فيه يجب العشرة وإلا ولا وعنده شئ فيه حتى يبلغ عشر قرب كل قرب خمسون منا وعن محمد خمسة أفراق كل فرق ستة وثلثون بطلا وعن أبى يوسف أن ما يوجد في الجبل من العسل والثمر ليس فيه وعند أبى يوسف ومحمد والشارح لا عشر فيما خرج من الأرض ألا أن يكون له ثمرة باقية بلغت خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع ثمانية أرطال فالمجموع ألف وماتي ومن أيضا عندهم ليس في الخضروات وفيما لا يبقى سنة كالتفاح والخوخ والكمثر والبقول والثوم والبصل صدقة إلا في نحو حطب وحشيش وقصب مما لا ينبت في الجنان ولا يقصد إشتغال الأرض فإنه ليس فيه صدقة أن قصد إشتغال الأرض نحو الحطب إتخذها مقصه أو شجرة أو منبت للحشيش يجب فيه العشر وفيما خرج من الأرض نصف عشر سقي يعزب هو الدلو العظيم أو دالية هي جزع طويل يركب؟؟؟؟؟ في رٍأسه دلو يأخذ الماء ويركب بأطراف لأخر (123) فيرتفع الدلو بالماء فيصبه رجل آخر ثم ينزل رأسه إلى الماء مرة أخرى وهكذا بلا رفع مؤن إلى لزرع أي فيما خرج من الأرض بتمامه العشر ونصف العشر ولا يرفع المؤن كاجر