اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

ويكفى المسح على أكثرها هو الصحيح وعليه ولا بأس في بقاء المسح بسقوطها حتى لو كان في الصلوة وسقطت الجبيرة عن بدء مضى في صلوته أولا إذا سقطت عن بدء فحينئذ يبطل المسح ولو كان في الصلوة أستقبل الصلوة ولا يمسح ساتر عضو غير الرجل كالعمامة والقلنسوة والقفازين والبرقع إلا هي أي الجبيرة ونحوها ومدته أي مدة مسح الخف لا الجبيرة ونحوها لأنه لا يتوقف مسحها بوقت ينقض المسح بمضيه للمقيم يوم وليلة من وقت الحدث وقال زفر رح ومالك رح لا يجوز المسح للمقيم وللمسافر ثلثة أيام ولياليها من وقت المسح وعند مالك من وقت اللبس وناقضه ناقض الوضوء ومضي المدة أن لم يخق ذهاب رجليه من البرد حتى لو إنقضت مدة المسح المسافر ويخاف ذهاب رجليه من البرد لو نزع الخف جاز المسح وناقضه أيضا خروج أكثر العقب إلى الساق هكذا روى عن أبى حنيفة رح وهو قول أبى يوسف رح وعند محمد رح أن رقي من ظهر القدم في موضع المسح قدر ثلث أصابع لم يبطل وعليه أكثر المشائخ رح وذكر في المحيط إذا كان صدر القدم في موضعه والعقبه يخرج ويدخل لا ينقض وكذا إذا كان الخف واسعا إذا رفع القدم يرتفع العقب حتى يخرج وإذا وضع القدم أعاد العقب إلى موضعه لا ينقض المسح بعد حصول أحد هذين الأمرين أي مضي المدة وخروج أكثر العقب يجب على المتوضى غسل رجليه فقط من غير أن يغسل باقى الأعضاء قال الشافعي رح (22) يعيد الوضوء ويمنعه أي المسح خرق في الخف يبدأ منه قدر ثلث أصابع الرجل أصغرها وهو خرق كبير وقال زفر رح والشافعي رح يمنع الخرق القليل أيضا وقال مالك رح لا يمنع الخرق الكبير أيضا وهو رواية الحسن رح عن أبى حنيفة رح أعتبر ثلاث أصابع اليد ثم الخرق الكبير إنما يمنع جواز التيمم إذا كان منفرجا يرى ما تحته أما إذا كان بحيث لا يرى ما تحته بأن كان الخف صلبا إلا أنه إذا دخل الأصابع يدخل لا يمنع جواز المسح وإن كان يبدأ قدر الثلث أصبع حالة المشئ لا حالة وضع القدم على الأرض يمنع جواز
المجلد
العرض
15%
تسللي / 129