اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

فصل في الحيض لغة مصدر حاضت المراءة حيضا إذا خرج الدم من رحمها وشرعا هو دم تنقضه أي ترفعه رحم إمرأة بالغة أي بنت تسع سنين فالدم الذى قبل ذلك لا يكون حيضا لإداء بها قدم النفساء لا يكون النفساء لا يكون حيضا لأن بها داء فما قيل (23) يجب أن تفيد بعدم الولادة إحترازا عن النفساء مدفوع ولا أياس بها فالدم الذى يكون بعد من الأياس لا يكون حيضا وقدر البعض بستين سنة والبعض بخمس وخمسين سنة والفتوى في زماننا أنه مقدر بخمسين عنه وأما دم الإستحاضة فخارج لأنه من العروق ولا من الرحم وأقله ثلثة أيام ولياليها وعند أبى يوسف رح يومان وأكثر اليوم الثالث وعند الشافعي رح يوم وليلة وعند مالك ساعة وأكثره عشة أيام ولياليها وعند الشافعي رحمه الله خمسة عشر يوما وعنده مالك لا غاية لأكثره وهذه الأيام والليالى بالساعات حتى لو رأت وطلع نصف قرص الشمس وإنقطع في الرابع وقد طلع دون نصف فليس بحيض فليتوضأ وتقضى الصلوة وإن طلع نصفه لغسل ولا تقضى وأقل الطهر خمسة عشر يوما وعند مالك الطهر ما وجد قليلا كان أو كثيرا ولا حد لأكثره لأنه مدة يمتد إلى سنة أو سنين أو زيادة والطهر مبتدأ وخبره حيض المتخلل بين الدمين في مدته أي مدة الحيض وما رأت المرأة من لون فيها أي مدة الحيض سوى البياض الخالص وكذا الهر المتخلل في مدة النفاس نفاس روى محمد رح عن أبى حنيفة أن الشرط أن يكون الدم محيطا بطرفي العشرة وإذا كان كذلك لم يكن الطهر المتخلل فاصلا بين الدمين بل يكون حيضا وإن لم يكن محيطا بطرفي العشرة كان فاصلا وعلى هذه ا لرواية لا يجوز بداية الحيض وختمه بالطهر بيان هذا مبتدأة رأت يوما دما وتسعة طهر أو يوما دما ما لم يكن شئ منها حيضا وعن أبى يوسف رح وهو قول أبى حنيفة رح الأخران الطهر المتخلل إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يصير فاصلا بل يجب كالدم للتوالى ومن أصله أنه يجوز بداية الحيض بالطهر ويجوز ختمه به بشرط أن يكون قبله دم وبعده دم وإن
المجلد
العرض
16%
تسللي / 129