اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

كان بعده دم ولم يكن قبله دم يجوز ختم الحيض (24) بالطهر ولا يجوز بدايته به وإن كان قبله دك ولم يكن بعده يجوز بداية الحيض بالطهر ولا يجوز ختمه به ومن أصله أنه يجعل زمانا كله حيضا بإحاطة الدم به وبيانه من المسائل مبتدأة ذات يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما فالعشرة من الأول ما دامت عنده حيض وعند محمد لا يكون شئ منه حيضا ثم قال يجوز أن يجعل الزمان الذى هو حيض كله سورة طهرا حكما فكذلك يجوز أن يجعل الزمان الذى هو طهر كله حيضا بإحاطة الدمين به وإذا كان هذا في جميع المدة ثبت في أولها وأخرها بالطريق الأولى لكن إذا وجد شرطه وهو أن يكون قله وبعده دم والدمان محيطان بالطهر وبيان هذا الأصل من المسائل على قوله إمرأة عادتها في كل شهر خمسة فرات قبل العشرة أيامها بيوم دما ثم طهرت خمسه ثم رأت يوما دما فعنده خمسها حيض إذا جاوز المرء أي عشرة لإحاطة الدمين بزمان عادتها وإن يم تر فيه شيأ وأما إذا لم يجاوز العشرة فيكون جميع ذلك حيضا والأصل عند محمد رح وهو الأصح وعليه الفتوى أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان دون الثلث لا يصير فاصلا وهذا بالإتفاق فإذا بلغ الطهر ثلاث أيام وأكثر ينظر فإن إستوى الدم يطهر في أيام الحيض أو كان الدم غالبا لا يصير فاصلا أيضا وإن كان الطهر غالبا يصير بالدم فإصلاح ينظران لم يكن أن يجعل واحد منهما بإنفراده حيضا لا يكون شيأ منه وإن أمكن أن يجعل واحد منهما بإنفراده حيضا المتقدم أو المتأخر يجعل ذلك حيضا وإن أمكن كل واحد منهما حيضا بإنفراده فيجعل ذلك حيضا وإن أمكن كل واحد منهما حيضا بإنفراده فيجعل أسرعهما أن كان حيضا وهو لا يجوز بداية الحيض ولا ختمه بالطهر بيان هذا مبتدأ رأت يوما دما ويومين طهرا ويوما دما فالأيام كلها حيض لأن الطهر المتخلل دون الثلث ولو رأت يوما دما وثلثا طهاره ويوما (25) يوما لم يكن شيأ منها حيضا لأن الطهر وهو ثلاث أيام غالبا على الدمين ولو رأت يوما دما
المجلد
العرض
17%
تسللي / 129