شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
أبى حنيفة رح أنه قدر بخمسة وعشرين يوما وعن أبى يوسف أنه مقدر بأحد عشر يوما وأكثره أربعون يوما وقال الشافعي رح أكثره ستون يوما وقال مالك سبعون يوما وهو أي النفاس لأم التوأمين وهما ولدان لا يكون بين ولادتهما ستة أشهر بل أقل من الولد الأول خلافا لمحمد رح وزفر رح فعندهما رح من الولد الأخير وإنقضاء العدة من الأخير إجماعا لأن الحمد أسم الكل وسقط هو بالحركات الثلث الولد الذى سقط من بطن أمه ميتا وهو متبين الخلق وإلا فليس بسقط فقوله ويرى بعض خلقه صفة كاشفة للسقط كالأصبع و الشعر والظفر مثلا ولد شرعا فإذا كان السقط ولدا تصير به نفساء وتصير به الأمة بهذا السقط أم الولد لسيدها هذا إذا أدعى السقط ويقع الطلاق والمعلق بالولد فإنه إذا قال أن ولدت فأنت طالق وعبدى حر وقع الجزاء بخروج هذا السقط وتنقضى العدة به هذا إستبيان بعض الخلق وإن لم يستبين شئ من خلقه فلا نفاس رح أن أمكن جعل الدم المرئى حيضا بأن تقدمه طهر تام كخمسة عشر أيام يجعل حيضا وإن لم يكن فهو إستحاضة وما أدى نقض وقته عن وقت أقل الحيض وهو ثلثة أيام ولياليها أو زاد على وقت حيض المبتدأة التى بلغت مستحاضة وهو أي وقت حيض المبتدءة عشرة أيام من كل شهر وطهرها عشرون يوما أو زاد على وقت نفاسها أي المبتدأة وهو أي وقت نفاس المبتدأة أربعون يوما أو زاد على العادة التى عرفت فيهما أي في الحيض والنفاس وجاوز ذلك الزائد أكثرهما أي أكثر الحيض والنفاس يعنى إذا كان لها عادة في الحيض سبعة أيام مثلا فرأت خمسة عشر يوما فسبعة أيام حيض كما هو عادتها وثمانية أيام إستحاضة وقس على ذلك النفاس وما أي ما رأت إمرأة حامل إستحاضة قوله ما نقص مبتدأ إستحاضة خبره ثم وصف الإستحاضة بيان حكمها بأنها لا تمنع صلوة فرضا ونفلا وصوما (28) كذلك ووطيا من لم يمض عليه وقت فرض إلا في هذه الحال وهو أن يكون به حدث للخصوص الذى إبتلى به هذا هو شرط إبقاء العذر وشرط إبتداء العذران لا يجد