اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

وتقطع ثم تعلم نصف أية ولا يكره لها التهجى بالقرآن ويجوز لها قراءة دعاء القنوت وغيره من الدعوات بخلاف حكم المحدث فإنه يخالف الحائض والجنب والنفساء لأنه يجوز له قراءة القرأن ولا يمس هؤلاء أي الحائض والجنب والنفساء والمحدث مصحفا إلا بغلاف متجاف عنه دون ما هو تبصلن كالجلد المشرز وقيل المكروه ومس المكتوب لامس موضع البياض وقيل لا بأس بكتابة القرآن إذا كان الصحيفة أو اللوح على الأرض والوسادة وروى عن أبى حنيفة رح أنه إذا تمضمض الجنب أو غسل يديه لا بأس أن يقرأ القرآن أو يمسه والأصح المنع وكره مس المصحف لهؤلاء بالكم هو الصحيح بخلاف كتب الشريعة حيث يرخص مسها بالكم ولا يمس هؤلاء درهما فيه سورة كما كان العادة من كتب سورة الأخصلاص ونحوها على الدراهم الأبصرة والنظر في المصحف لا يكره للجنب وللحائض وحل وطئ من قطع دمها لأكثر الحيض أي بعد مضي مدة أكثره فاللام بمعنى بعد مثل قوله تعالى أقم الصلوة لدلوك الشمس أي بعد دلوكها وقوله عليه السلام صوموا لرؤيته أي بعد رؤيته أو أكثر النفاس قبل الغسل أي قبل مضي وقت يسع فيه الغسل والتحريمة لكن لا يستحب الوطئ قبل ذلك وإن حل دون وطئ من قطع دمها لأقل منه بعد إستيعاب الثالثة فإنه لا يحل وطيها إلا إذا مضى عليها مقدار وقت يتبع فيه الغسل والتحريمة وبعد مضي مقدار هذا الوقت حل الوطئ وإن لم يغسل أقامة للوقت الذى يتمكن فيه الإغتسال مقام حقيقة الإغتسال في حق حل الوطئ هذا إذا قطع الدم على رأس العادة أما إذا قطع الدم دون العادة بعد مضي ثلثة أيام لا يحل وطيها بل يجب أن يؤخر الغسل إلى آخر وقت الصلوة فتغسل وتصلى وتصوم ولا توطأ ولا تتزوج بزوج آخر ما لم يبلغ الإنقطاع عادتها والنفاس لغة مصدر نفست المرأة تضم النون فتحها إذا ولدت فهي نفسا وشرعا دم يعقب خروج الولد أقله أو أكثره وهو الصحيح التسمية (27) بالمصدر كالحيض ولاحد لأقله أي أقل مدة النفاس على ظاهر الرواية عن أصحابنا وعن
المجلد
العرض
19%
تسللي / 129