اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

طيره لا يوكل يحمه كالصقر والبازي وعند (30) محمد رح خرء طير لا يوكل لحمه طاهرة قال شمس الأئمة رح في المبسوط الأصح أن خرء ما لا يوكل لحمه طاهر عند أبى حنيفة وأبى يوسف رح كخرء ما يوكل لحمه وقال غيره الأصح أنه نجس ولكن الإختلاف في المقدار فقال زفر والشافعي رح قيل النجاسة قليلة وكثيرة سواء وعن أبى حنيفة رح أن العفو ربع أدنى ثوب يجوز فيه الصلوة كالميزر وقيل ربع الموضع الذى أصابته النجاسة الخفيفة كالذيل والدخريص وعن أبى يوسف رح قدر شبر طولا في شبر عرضا وأما خرء طير يوكل لحمه فطاهر إلا خرء الدجاجة والبط والأوز أنه نجس غليظ كسائر ما خرج من المخرجين القبل والدبر كالبول والروث والخنثى والدم والخمر إذا كان المذكور غليظ فيعفى منه قدر الدرهم وقدر به أخذ من موضع الإستنجاء وهو مقدار مثقال في النجس الكثيف وهو ماله جرم ويعفى قدر عرض الكف في النجس الرقيق وهو ما لا جرم له وطريق معرفة عرض الكف أن يعرف الماء باليد ثم يبسط اليد فما بقي منه فهو مقدار عرض الكف وبول إنتضح على شئ مثل رؤس الأبر ليس بشئ فلا يجب غسله ولا يمنع جواز الصلوة وقيل رؤس الأبر تدل على أن الجانب معتبر وليس كذلك بل لا يعتبر الجانبان وعن أبى يوسف رح إذا إنتضح من البول شئ برئ أثره لا بد من غسله أن كان أكثر من قدر الدرهم وماء ورد على نجس نجس وقال الشافعي رح لا ينجس بوروده على النجس كعكس أي إذا وردت النجاسة على الماء ينجس الماء ورماد القذر طاهر وفيه خلاف للشافعي رح كحمار ووقع في الملح وصار ملحا فإنه طاهر أيضا ويجوز أن يصلى على ثوب بطانته نجس خلافا لأبى يوسف وهذا إذا لم يكن مضروبا على طرف بساط طاهر طرف آخر منه نجس سواء تحرك واحد طرفيه من ثوب نجس؟ أي رطوبة بحيث لا يقطر منه شئ لو عصر ذلك الثوب الذى يلى فيه أو قبل إذا كان الثوب النجس بحيث لو عصر قطر منه شئ فعند ويتنجس وإذا أصابت شيأ أفسدته أو وضع ذلك الثوب (31) حال كونه رطبا على ما طبن
المجلد
العرض
22%
تسللي / 129