اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

بطين فيه سركين ويبس وذلك الموضع أو الشئ محل النجاسة فغسل طرفا منه وإن لم ينجز في موضع النجاسة بحكم يحكم بطهارة ذلك الثوب كحنطة بال فيها حمر تدوسها فغسل بعضها أو وهب أو قسمت الحنطة فإنه يحكم بطهارة كلها لمكان الضرورة والإستنجاء في المغرب ونجي إذا أحدث وأصله من النجوة وهي المكان المرتفع سمي موضع الإستنجاء بها لأنه يسرت بها وقت الحاجة ثم قالوا لو إستنجى إذا مسح موضع البول وغسله؟ ما يخرج من البطن وقيل من نجا الجلد إذا قشر من كل حدث خارج من السبيلين بخلاف الخارج من غيرهما كالفصد والقئ غير النوم والريح فإن الإستنجاء فيهما ليس من سنته نحو حجر منق كالمدر والتراب والخرقة والخشب ونحوها بمسحة حتى ينقيه ولا يسن في الإستنجاء عندنا وقال الشافعي لا بد من ثلث أحجار سنته خبر لقوله الإستنجاء ولا يستنجى بروث وعظم ويمين ولو فعل يجرئه ثم بعد الإستنجاء بالحجر نحوه غسله أي غسل موضع الإستنجاء أن أمكنه بلا كشف عورة وإن لم يكن يترك لئلا يصير فاسقا يكشف العورة أدب وقيل الغسل في زماننا سنة ولو جاء النجس المخرج أكثر من قدر الدرهم فواجب أما أن كان النجس مع موضع الإستنجاء أكثر من قدر النجس فعند محمد رح لا بد من غسله وعندهما رح يكفيه الإستنجاء بالأحجار وكيفية الإستنجاء بالماء أن يجلس فيغسله أي موضع الإستنجاء بالأحجار وكيفية الإستنجاء بالماء أن يجلس فيغسله أي موضع الإستنجاء ببطون الأصابع من يده اليسرى لا برؤسها بأن يصعد أصبعه الوسطى على غيرها قليلا ثم بنصره ثم خنصره ثم سبابته ويغسل يحتى يطمئن قلبه أنه قد طهر وقيل حتى يخش ولا يقدر بالمرات إلا إذا كانت موسوسا فيقدر في حقه بالثلاث وقيل بالسبع ولا؟ بالأصابع كلها والمرأة تضعه بنصرها ووسطها أولا معاد دون الواحدة كيلا يقع في قلبها بعد غسل اليدين أولا ذكره في الكفاية مرخيا مخرجه بمبالغته بحيث يطهره يدخله من النجاسة وهذا في غير الصائم لأن فيه خوف فساد الصوم بوصول
المجلد
العرض
23%
تسللي / 129