شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
معتاد أو غير معتاد وعند مالك رح غير المعتاد كالإستحاضة و؟؟؟؟ لا ينقض وأما الربح الذى يخرج من القبل والذكر فليس بناقض أو من غيره أي غير أحد السبيلين أن كان ما يخرج من غير السبيلين نجاسة ويفتح الجيم عين النجاسة كالدم والقبح وإحترز به عن اللبن والدمع وأمثالها؟ ذلك النجس إلى ما يطهر أي إلى موضع يجب تطهيره في الوضوء والغسل (4) حتى لو سال الدم إلى مشارف الأنف إنتقص الوضوء لأن الإستنشاق فرض في الغسل بخلاف نزول البول إلى قصبة الذكر وتقشر نطفة في العين وسال ماءها فيها فبالسيلان إلى ما يظهر يتحقق معنى زاد الخروج لقول زفر رح أن الباد أيضا ناقض فإن الخروج لا يتحقق إلا بالسيلان لأن تحت كل جلد رطوبة فإذا كانت النجاسة بادية لا خارجة فعلى هذا كلمة إلى ما يتعلق بسأل ولولا أنه يتحقق معنى الخروج ولم يكن له دخل في النقض فكان الناقض خروج النجاسة قياسا على السبيلين وما ذكر البعض من عدم النقض بالقصد مدفوع إذا الدم فيه خرج بالسيلان إلى ما هو يطهر والقئ إذا كان دما رقيقا وإن لم يكن ملأ الفم أن أحمر بن البزاق لأنه خرج من قرحته في الجوف لأن المعدة ليست محلا للدم وأحمرار البزاق دليل على خروجه بنفسه لا بقوة البزاق فإن الدم قليل خرج بقوة البزاق ولهذا قال لا ينقض الدم أن إصفرار البزاق به والقئ إذا كان غيره أي غير الدم الرقيق ينقض أن كان ملأ الفم بأن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف وقيل أن يمنع الكلام وقيل أن يزيد على نصف الفم وعند زفر ينقض وإن لم يكن ملأ الفم لا بلغما أصلا أي لا ينقض القئ إذا كان بلغما سواء كان صاعدا أن نازه وعند أبى يوسف رح ينقض البلغم أن كان صاعدا ملأ الفم وكان الطحاوي رح يميل إلى قول أبى يوسف وحتى يكره أن يأخذ الأنسان البلغم بالثوب ويصلى معه وقال الشافعي رح القئ لا ينقض أصلا وإن كان ملأ الفم ولما بين من أن الدم والقيح والقئ ما هو حدث ومنها ما ليس بحدث أو دق بيان حكم ما ليس بحدث فقال