شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
وما ليس بحدث ليس نجس حتى إذا أخذ الدم والقيح بقطنة وألقاه في الماء لا ينجس الماء بها وكذا إذا أصاب منه الثوب أكثر من قدر الدرهم لا يمنع الصلوة ونوم متكئ (7) إلى ما سواء كان عضوا أو شيأ أخر لو أزيل المتكأ يسقط المتكئ ويعلم من أن نوم المضطجع ناقض بالطريق الأولى ما إذا كان قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو متكئا على شئ بحيث لو أزيل لم يسقط لا ينقض الوضوء والأغماء وهو الغش والجنون والسكر أيضا وحده أن يدخل في مشيه بعض تحرك هو الصحيح وقهقهة بالغ هي ما يكون مسموعا له ولجيرانه أحترز عن الصبيئة بأن قهقهته لا ينقض الوضوء في صلوة مطلقة كاملة ذات رحكوع وسجود وإحترز به عن صلوة الجنازة وسجدة التلاوة فإن القهقهة فيما لا ينقض الوضوء وأما الضحك وهو ما يكون مسموعا إلا لجيرانه فتبطل الصلوة دون الوضوء والتيمم وأما التبسم وهو ما لا يكون مسموعا له ولجيرانه لا تبطل الصلوة أيضا والمباشرة الفاحشة بين الرجل والمرأة بأن يقع إلتماس بينهما من قبل القبل والدبر سواء بجرين وأنتشر ألته فإن هذا النوع من المباشرة سبب خروج المذئ غالبا فقام مقام إحتياطا وعند محمد رح لا ينقض الوضوء ما لم يخرج البلل لا مس المرأة سواء كان بشهوة أو بغيرها وقال الشافعي رح أن مس بشرة المرأة بشهوة فينقض ولا مس الذكر سواء كان بظاهر الكف أو بباطنه وقال الشافعي أن مس الذكر بباطن الكف ينقض وما سح شرط في الإنتقاض المس بشهوة وفرض الغسل هو بالضم أسم من الإ غتسال وبالفتح مصدر غسل فمه وأنفه أي المضمضة والإستنشاق وعند الشافعي رح سنة وغسل كل البدن مما يمكن غسله فلا يجب غسل داخل العينين وللحرج فقد كف بصر من تكلف ذلك إبن عباس رضى الله عنهما والدلك في الغسل ليس بشرط خلافا لمالك رح وهو رواية عن أبى يوسف وسنته أي سنة الغسل ليس بشرط خلافا لمالك رح وهو رواية عن أبى يوسف وسنته أي سنة الغسل أن يغسل يديه أولا إلى رسغيه وفرجه ويزيل النجاسة عن بدنه أن