شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
فصل صفة الصلوة فرضها التحريمة أي جعل الشئ محرما صار أسما للتكبيرة الأولى لأنها لا تحرم الأشياء المباحة قبل الشروع في الصلوة فالتاء للنقل من الوصفية إلى الأسمية وهي الله أكبر أو ما يقوم مقامه وهي شرط عندنا وعند الشافعي رح ركن والقيام وقراءة أية واحدة وإن كانت قصيرة في كل ركعتي الفرض ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا وفي كل من ركعات الوتر والنفل المكتفى بها أي بالأية الواحدة مسئ لترك الواجب هذا عند أبى حنيفة رح وعندهما فرض القراءة في كل مكان من ركعتي الفر ض وكل من ركعات الوتر والنفل أية طويلة أو ثلاث أيات قصار والركوع والسجود يعنى السجدتين بالجبهة والأنف ويجوز الإكتفاء بالأنف عند أبى حنيفة خلافا لهما ولكن به أي السجود بالجبهة والأنف يفتى والقعدة الأخيرة قدرة التشهد وعند مالك رح القعدة الأخيرة ليست بفرض قبل القدر المفروض ما يأتى بالشهادتين والأصح المفروض قدر ما يمكن فيه قراءة التشهد إلى قوليه عبده ورسوله وللخروج بصنعه بفعله سواء كان بلفظ السلام (44) أو غيره وعند الشافعي رح بلفظ السلام فرض وعندهما ليس الخروج بصنعه فرضا وسيجئ إنشاءالله تعالى وواجبها قراءة الفاتحة فرض وهو رواية عن محمد رح وضم السورة وأما يقوم مقامها مع الفاتحة وقال مالك رح ضم السورة فرض وقال الشافعي رح مستحب ورعاية الترتيب أركان الصلوة سواء تكرر في الركعة كالسجدة أولا كالركوع فما ذكر في الهداية أن مراعات الترتيب واجبة فيما شرع مكررا من الأفعال المراد به أن يكون مكررا في الصلاة وإحترز به عما لا يكون مكررا في الصلوة على سبيل الفرضية وهي تكبيرة الإفتتاح والقعدة الأخيرة فغن مراعات الترتيب في ذلك الفرض فرض هكذا ذكر المصل وه مخالف لما ذكر في الكافي في باب صفة الصلوة أو واجبها رعاية الترتيب في فعل مكرر في ركعة كالسجدة حتى لو ترك السجدة الاثنية وقام إلى ا لركعة الثانية لا تفسدوا الصلوة أما ترتيب القيام على الركوع ترتيب الركوع