شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
إسترجاع بقصد الجواب مفسدا إتفاقا وكذا تفسد إذا كان بين يديه كتاب ومر به رجل أسمه يحيى فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقصد خطا بابه وإن كان في سفينة وإبنه خارج عنها فقال يا بني أركب معنا مخاطبا له أو قربه رجل أسمه موسى وفي يمينه شئ فقال وما تلك بيمينك يا موسى وقصد خطابه والفتح لقارئ القرآن سواء كان القارئ مصليا أولا وهذا إذا زاد الفتح والتعليم ما إذا أراد قراءة القرآن لا تفسد صلوته إلا أن يفتح لإمامه (61) فإنه لا يفسد ثم قيل ينوى الفاتح بالفتح على أمانة التلاوة والصحيح أن ينوى الفتح على إمامه دون القراءة قالوا هذا إذا إرتج وأغلق على الإمام قبل أن يقرأ ما يجوبه الصلوة أو بعد ما قرأ ولا يتجول إلى أية آخرى أحتاج أما إذا قرأ وتجول تفسد صلوة الفاتح والصحيح أنه لا تفسد بكل حال ولو أخذ الإمام منه قبل أنه تفسد صلوته والصحيح أنه لا تفسد ولا ينبغى أن المقتدر أن يفتح من ساعة فربما يتذكر الإمام من الساعة ولا ينبغى للإمام أن يلجبهم إلى الفتح والقراءة من خلفه بل يركع أن قراما يجوز به الصلوة وقيل أن قر أقدر المستحب من القراءة وألأ ينتقل إلى أية أخرى والقراءة من مصحف قليلا كانت القراءة أو كثيرا وقيل إذا قرأ أية تفسد وإلا فلا وقبل إذا قرأ مقدار الفاتحة تفسد وإلا فلا وهذا عند أبى حنيفة رح وقالا رح لا تفسد ولكن يكره عند الشافعي رح يجوز بغير كراهة ولو نظر إلى كتاب وفهم ما فيه تفسد على قول محمد رح وعند أبى يوسف رح لا تفسد والصحيح أنه لا تفسد إجماعا وقال بعض المشايخ على المصلى أن لا يضع الجزء بين يديه إذ ربما كتب فيه الجزء الأول والجزء الثانى فينظر في ذلك فيفهم فيدخل في ذلك الإختلاف فيجب أن يتحرز عن هذا والسجود على نجس وعن أبى يوسف رح السجدة لا الصلوة حتى لو أعادرها على موضع طاهر صح أما لو كانت النجاسة في موضع الكفين والركبتين فإنه يجوز صلوته خلافا لزفر والشافعي رح والدعاء بما سأل عن الناس نحو