شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
الصورة ما كان الصورة في موضع تعوده وقيامه لا يكره وفي المبسوط لا يفصل في الكراهية بين أن يسجد على الصورة أولا يسجد نظز إلى أن البساط الذى يصلى عليه معظم بالنسبة إلى سائر البساط فكان فيه تعظيم الصورة وفي جبهه بأن يكون الصورة بحذائه منقوشة في السقف معلقة في الهواء أو يكون فوق رأسه في جانب القبلة أو على يمينه أو شماله غير خلف وتحت فلا يكره الصلوة إذا كانت خلف المصلى أو تحت قدميه كما لا يكره الصلوة إذا كانت الصورة في الثوب أو المسجد أو الجبهة غير خلف وتحت أن صغرة الصورة جدا بحيث لا يبدو الناظر إلا بتأمل أو محي رأسها بأن يخاط بخيط بحيث لا يبقى للرأس أثر ولو خيط بين الرأس و الجسد لم يعتبر لأن بعضه من الطيور ما هو منطوق وكره الصلوة في ثياب البذ أي البنات وهي ما لا يذهب به إلى؟ ويلبس في البيت أو حشر رأسه أي حاسر الرأس لا يكون حسر الرأس تذللا أي لأجل التذليل نفسه وعدم المبالات بالنفس لا بالصلوة وكره عدما ينفرا من الآيات والتسبيحات باليد في الصلوة وكذا عد السورة وقالا لا بأس به في الفرائض والنوافل جمعيا وقيل لا خلاف في التطوع أنه لا يكره وإنما الخلاف في الفرائض وقيل كره في الفرائض إجماعا والخلاف في النوافل قال الفقيه أبو جعفر وجدت رواية عن أصحابنا أنه يكره فيها ثم السلف كانوا يختلفون في عد الأي والتسبيح في غير وتسبح وتحصى قال مشائخنا والصواب أن لا ينهى الضعفاء عن عد النوافل فذلك أسكن للقلوب وكره غلق باب المسجد في الصحاح أغلق الباب (64) فهو مغلق وغلقت الأبواب غلقا لغة وردية متروكة وقالوا إنما يكره الغلق في ذلك للزمان وأما في زماننا فلا بأس به إذا أخيف على متاع المسجد في غير أوان الصلوة و التدرس في ذلك إلى أهل المسجد فإنهم إذا إجتمعوا على رجل وأجعلوه متوليا لأمر المسجد بغير أذن القاكان متوليا والوطي والحدث فوقه فإنه سطح المسجد له حكم المسجد حتى لو قام على سطحه مقتديا بالإمام صح ولو