شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
صعدا إليه المعتكف لم يفسد إعتكافه ولم يحل للجنب والحائض الوقوف عليه لا يكره الوطي والحدث فوق بين أعد فيه مسجد للصلوة بأن كان له محراب والتقيد بالفوق إتفاقا يجوز الجماعة ودخول الجنب والحائض في مسجد البيت من غير كراهة وأما الموضع المتخذ لصلوة الجنازة فعن بعض أصحابنا أن هذه المواضع حرمة المسجد إذ لا بأس بإدخال الميت فيه مع أنا أمنرا بتجنب المسجد عن الموتى وليس هذا وأما مسجد الجوامع فهو أعظم المساجد حرمة والمسجد المبني على الشوارع له حكم المسجد إلا أن الإعتكاف فيه لا يجوز إذ ليس له إمام ومؤذن معلوم وفي فتاوى الصدر الشهيد المسجد المتخذ لصلوة الجنازة والعيد مسجد في حق جواز الإقتداء وإن أفضل الصفوف رفقا بالناس وفيما عدا ذلك له حكم المسجد ولا يكره تزئينه ونقشه بالجص والساج وماء الذهب وقيل مكروه وقيل هو قربة لأن داود عليه السلام بنى مسجد بيت المقدس من الرخام والمومر ووضع فيه قبة وعلى رأس القبة كبريت أحمر يضئ حتى أن الغزل يغزلن في ضوئها بالليالى من مسافة أثنى عشر ميلا وهذا إذا فعل من مال نفسه أما المتولى يفعل من مال الوقف ما يحكم البناء كالتجصيص دون النقش فلو فعل ضمن وقيل يضمن بالتجصيص أيضا وإن إجتمعت أموال المسجد وخاف الضياع بطمع الظلمة فيها لا بأس برح ولا يكره صلوته متوجها إلى ظهر من لا يصلى يتحدث أولا قيد بالظاهر (65) لأنه إذا صلي إلى وجه الإسنان يكره وقتل الحية والعقرب فيها يستوى جميع الحيات هو الصحيح وقيل يحل قتل غير الحية وهي أن يكون سوداء لا قتل الجنية وهي أن يكون بيضاء وقيل هذا إذا أمكن القتل بضربة وإن إحتاج غلى ضربات إستقبل للصلوة والأطهر أن الكل سواء قالوا إنما يباح قتلهما في الصلوة إذا مرتا بين يديه وخاف الأذى منهما وإن لم يخف يكره ويأثم بالمرور أمام المصلى ولا يفسد صلوته وقال أصحاب الظواهر إن مرة إمرأة تفسد صلوته وإنما يأثم المار إذا صلي في مسجد صغير ولم يكن بين المصلى