شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
فأراد أن يجمعهم على أمام جمعهم علي إبن أبى كعب وكان يصلى خمس ترويحات يجلس بين كل ترويحتين ومذهب أهل المدينة بنية أنهم يصلون بين كل ترويحتين أربع ركعات فرادى وفرادى وأهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا ويصلون ركعتين في المقام وأهل كل بلد بالخيار يسبحون أو يهلكون أو ينتظرون سكونا وإختلف المشائخ في وقتها قال جماعة من مشائخ بلخ وقتها جميع الليل قبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده وقال عامة مشائخ بخارى (72) وقتها بعد العشاء وقيل الوتر حتى لو صلها قبل العشاء أو بعد الوتر يؤدها في وقتها والجمهور على أن وقتها بعد العشاء إلى الفجر قبل الوتر وبعدها إلا قبل العشاء في السنة فيها الجماعة على الكفاية عند الجمهور حتى لو ترك أهل مسجدا أساء وأولوا قامها بعض فالمختلف عن الجماعة وتارك للفضيلة ولم يكن مسيئا وعن أبى يوسف من قدر أن يصلى في بيته كما يصلى مع الإمام فالصلوة في بيته أفضل وقال مالك والشافعي التفرد فيها أفضل وهي سنة الرجال والنساء وقال بعض الروافض سنة الرجال دون النساء وقال مالك رح التراويح ستة وثلاثون ركعة وسن الختم فيها أي في التراويح مرة وقيل يقرأ كما يقرأ في المغرب وقيل يقرأ كما في العشاء والصحيح أنه يقرء في كل ركعة عشر أيات إذ به يحصل الختم مرة لأن عدد الركعات ستمائة وأيات القرآن ستة الآف وشئ وفي الكافي أنه يختم في الليلة السابقة والعشرين لكثرة الأخبار أنها ليلة القدر وأما الختم فيها مرتين فهو فضيلة وثلاث مرات فهو أفضل كما كان عادة أهل الإجتهاد فإنهم كانوا يختمون في عشرة ليال وعن أبى حنيفة انه كان يختم في رمضان أحدا وستين مرة ثلثين الليالى وثلثين في الأيام ومرة في التراويح ولا يترك لكسل القوم وفي المحيط إذا ختم في التراويح مرة لم يصل تراويح بقية الشهر جاز من غير كراهة لأن التراويح لم يشرع لحق نفسها بل للختم فيها وقد حصل وإذا علم ثقل الدعوات التشهد على الجماعة يتركها لكن لا يترك