اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

مشروعية النفل بثلاث ركعات ويترك سنة الفجر إذا قيمت الصلوة ويقتدى بالإمام لم يدركه أي فرض الفجر بجماعة أن أداها أي السنة ومن أدرك ركعة منه أي من الفجر إذا صلي السنة ويفوته ركعة فإن صليها الأصل أن سنة الفجر لها فضيلة وللجماعة فضيلة فإن لم يكن إحراز الفضيلتين بأن يفوته النسة والجماعة يحرز أهم سما وهو الجماعة لأنه ورد الوعيد في ترك الجماعة ولم يرد الوعيد في ترك السنة وإن أمكن إحراز الفضيلتين بأن صلي السنة وأدرك ركعة مع الإمام يصلي السنة ويقتدى بالإمام فإن من أدرك الركعة مع الإمام مدرك للجماعة وقال عليه السلام ومن أدرك ركعة من صلوة فقد أدركها وإن كان يرجوا التشهد يبدأ بركعتي الفجر عندهما خلافا لمحمد ر ح وحكي الفقيه إسماعيل الزاهد أنه كان يقول ينبغى أن يشرع في السنة ثم يقطعها ويدخل مع الإمام حتى يلزمه بالشروع فيمكن القضاء بعد الفجر قال الإمام السرخسي رحمة الله عليه ليس هذا يقوى فإن ما وجب بالشروع ليس بأقوى مما وجب النذر وقد نص محمد إبن المنذر ولا يؤدى بعد الفجر قبل الطلوع ثم هذا ايضا أمر بالإيتان على قصد أن يقطعهما وهذا غير مستحسن شرعا ولا يقضيها إلا تبعا لفرضه أي فإن فاتته سنة الفجر لم يقضيها قبل طلوع الشمس بالإتفاق بيتا خلافا للشافعي ولا بعد إرتفاعها عندهما وقال محمد رح أحب إلى قضائها إلى وقت الزوال ثم قيل لا خلاف فلأن عند محمد لو لم يقض لا يشرع عليه وعندهما لو قضى لكان حسنا وقيل الخلاف متحقق ولو قضى لكان نفلا عندهما وسنة عند هذا إذا فاتت السنة فقط أما إذا فاتت مع الفرض ويقضى مع الفرض إجماعا إلى وقت الزوال سواء كان يصلى وحده أو بجماعة وفيما بعد زوال يقضى لا محالة في المحيط لأنه لا تقضى السنة بعد زوال وإن تركها مع الفرض من غير ذكر طلاق (77) ويترك سنة الظهر في الحالين أي حال إدراك الفرض أن أراها وجال عدم إدراك الفرض أن أداها ويقتدى بالإمام ثم يقضيها إذا فرغ من الفرض قبل شفعة؟
المجلد
العرض
60%
تسللي / 129