شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
بعد الغروب قبل أداء المغرب ولو أتم المغرب ويقتدى منفلا أن وافق أمامه خالف السنة في عدم التنفل بالثلاث وإن وافق السنة يجعلها أربعا خالف أمامه وكل منهما بدعة لكنه أن أشرع أتمها أربعا فإن المخالفة مع الإمام مشروعة كالمسبوق فيما يقضى والمقيم إذا إقتدى بالمسافر ومخالفة السنة غير مشروعة وبهذا قال أبو يوسف في رواية الأحسن أن يدخل مع الإمام وتيمها أربعا وفي رواية أن يدخل ويسلم على الثلاثة ولا باسن لأنه تغير واقع في النفل بسبب الإقتداء كما لو إقتد بالإمام في الظهر بعد ما صلها وترك الإمام القراءة في الأخريين فإنه يجوز وصلوة المقتدر مع أنها أفضل والقراءة في كلها واجب وإن صلي منفردا ثلاثا منه أي من الفرض الرباعي وشرع الإمام فيه يصلى ركعة أخرى ويتمه ثم يقتدى بالإمام متنفلا فإنه لو لم يقتد بالإمام لربما يتهم بأنه لا يرى الجماعة سنة فإن قيل ليس بكره التطوع بجماعة خارج رمضان قلنا نعم إذا كان الإمام والقوم متطوعين وأما إذا كان الإمام مفترضا والقوم متطوعين فلا إلا في صلوة العصر فإنه بعد الإتمام لا يقتدى بالإمام لكراهية النفل بعد العصر وكره خروج من لم يصل من مسجد اذن فيه حتى يصلى وقيل أن تخرج يصلى في مسجد حبه لم يصل فيه لا باسن لأن الواجب عليه أن يصلى في مسجد حبه ولو صلي في هذا المسجد لا باسن أيض لأنه صار من أهله والأفضل أن لا يخرج لأن منهم لا يكره والخروج لمقيم جماعة أخرى في مسجد آخر فإنه إذا كان ينتظم به آمر جماعة بأن يكون إماما أو مؤذنا في مسج أخر أو يكون ممن يتفرق الناس أو يقلون بعينيه له أن يخرج وأن يقيم ولا يكره لمن صلي الظهر أو العشاء إلا عند أخذ المؤذن في الإقامة يكره خروه ويكون شيئا لمخالفة الجماعة عيانا وهي؟ وفي غيرهما أي غير الظهر والعشاء وهو الفجر والعصر والمغرب (76) يخرج من مسجد من صلها ولا يقتدى بالإمام وإن أخذ المؤذن في الإقامة الكراهية النفل بعد الفجر والعصر وأما المغرب فلعدم