شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
يجب على المصلي بعد سلام واحد للسهو في الصلوة وقيل سجود السهو سنة بعد التشهد والسلام سواء كان السهو بالزيادة أو النقصان وعند الشافعي يسجد قبل السلام وهذا القول في الأولوية وقال مالك أن كان سهوه عن نقصان سجد قبل السلام وإن كان عن زيادة سجد بعد السلام واحد وهو إختيار المشائخ وهو الصواب وعليه الجمهور وإختار فخر الإسلام أن يكون تلك التسليمة تلقاء (79) وجهه ولا ينرحف عن القبلة وفي الهداية يأتى بتسليمتين وهو الصحيح سجدتان وتشهد وسلام وإختلفوا في الصلوة على النبي صلي الله عليه وسلم في الدعوات أنها في قعدة الصلوة أو قعدة سجدتي السهو وفي الهداية يأتى بالصلوة على النبي صلي الله عليه وسلم في قعدة السهو هو الصحيح إذا قدم ركنا ساهيا ركن الصلوة القيام في القراءة والركوع والسجود وأما القعدة الأخيرة وإن كانت فرضا فليس بركن وأخر ركنا أو كرر ركنا أو غير واجبا أو تركه الواجب ساهيا كركوع قبل القراءة مثال تقديم الركن وكذا السجود قبل الركوع وتأخير القيام إلى الركعة الثالثة بزيادة على قدر التشهد مثال التأخير الركن وكذا أن ترك السجدة الصلوتية سهوا فتذكر في الركعة الثالثة فسجدها والركوعين مثال التكرار أو الركن وكذا أن سجد ثلث مرات والجهر بالقراءة قدر ما يجوز به الصلوة فيما يخافت مثال تغير الواجب وكذا المخافة فيما يجهر اعاةوهو تأخير الواجب ويؤل الكل أي من التقديم والتأخير والتكرار والتغير والترك إلى شئ واحد وهو ترك الواجب فإن الوجوه الستة يخرج على هذا ما التقديم أو التأخير فلأن مراعاة الترتيب واجبة عندنا خلافا لزفر رح فإذا ترك الترتيب فقد ترك الواجب وفي تأخير القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد وترك الترتيب أيضا وعلى هذا التغير فإن الجهر فيما يجهر والمخافة فيما يخافت واجب وإذا ترك فقد تغير الواجب ولا يجب السجود بسهو المؤتم لا على المؤتم ولا على الإمام يل يجب بسهو أمامه أن سجد الإمام وإن لم