شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
يسجد المؤتم أيضا حتى لا يصير مخالفا للإمام والمسبوق يتابع ويسجد (80) مع إمامه ثم يقضى ما سبق به ولا يسلم مع الإمام فإن سلم فإن كان ذاكرا لما عليه من القضاء فسدت صلوته وإلا فلا وإن لم يتابعه في السجود وقام يقضى ما سبق جازت صلوته وسقط سجود السهو عنه في القياس وفي الإستحسان يسجد في أخر صلوته ولو قام المسبوق يقضى ثم تذكر الإمام أن عليه سجود السهو فسجد أن لم يقيد المسبوق الركعة الأولى بالسجدة عاد وسجد مع الإمام ثم يقوم ولا يعتد بالذى أدى لأنه صار رافضا بالعود إلى متابعة الإمام وإن لم يتابع الإمام وقضى جازت صلوته إستحسانا كما ذكرنا وإن قيد المسبوق الركعة بالسجود ولا يتابع الإمام في سجود السهو لأنه إستحكم إنفراده بالركعة ولو تابعه يفسد صلوته فإذا سمي عن القعود الأول ولم يقعد أولا ثم تذكر وهو إليه أقرب أي إلى القعود أقرب رجع وقعد ولا يسجد للسهو عليه بهذا القدر من التاخير في الأصح وإلا أي وإن لم يكن إلى القعود أقرب بل كان إلى القيام أقرب قام وسجد للسهو ويعتبر ذلك بالنصف الأسفل فإن كان مستويا كان إلى القيام أقرب وإلا كان إلى القعود أقرب وهذا الذى ذكر رواية عن أبى يوسف وإستحسنها مشائخنا وفي ظاهر الرواية أن لم يستو قائما يعود وإن إستوى قائما لاي عود لأنه إشتغل يفرض القيام فلا يترك لأجل الواجب وإن سهى عن القعدة الأخيرة وإن لم يقعدا خيرا وقام إلى الخامسة ثم تذكر رجع وقعد ما لم يسجد ورفض القيام وسجد للسهو وإن سجد للخامسة ثم تذكر بطل فرضه عندنا خلافا للشافعي رح وتحول فرضه نفلا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رح خلافا رح فإن بفساد وصف الفريضة لا يبطل الصلوة عندهما خلافا لمحمد ثم إنما يبطل فرضه بوضع الجبهة عند أبى يوسف وعند محمد رح يرفع الجبهة وهو المختار للفتوى وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا وضع جبهته فسبقه حدث فرفع رأسه للوضوء فعند أبى يوسف لا يمكنه (81) إصلاح الفرض لأنه لم تم السجود بالوضع بطل