شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
ركعتين نفلا فسهى وسجد للسهو في هذا النفل ثم أراد أن يصلى ركعتين آخريين ويبنى على تحريمة ينبغى أن يبنى لئلا يبطل ما أدى من السجود السهو بلا ضرورة لأنه يقع سجود السهو في وسط الصلوة وهو إنما شرع في آخرها وكل شفع من التطوع وإن كان صلوة على حدة لكن التحريمة هنا متحدة فبهذا الإعتبار يكون المجموع صلوة واحدة فيقع سجود السهو في وسط الصلوة ومع ذلك أن يبنى وأدى صح ويعيد سجود السهو فهو في الصلوة ولا يخرج منها فيصح الإقتداء به أن سجد للسهو وإلا أي وإن لم يسجد للسهو لا أي لا يكون في الصلوة بل رفضها وخرج عنها فلا يصح الإقتداء به وهذا عند أبى حنيفة رح وأبى يوسف رح فسلام من عليه السهو يخرجه عندهما على السبيل التوقف وأما عند محمد رح وهو يقول زفر لا يخرج من الصلوة أصلا فعنده يصح الإقتداء به سجد للسهو أم لا وثمرة الإختلاف تظهر في صحة حق الإقتداء كما ذكره في إنتفاق الطهارة بالقهقهة فعندهما لا تنقض بل يتم صلوته وسقط عنه سجود السهو وعند محمد رح ينقض لأنها وقعت في خلال الصلوة عنده وفي تغير الفرض بنية الإقامة بان نوى المسافر الإقامة بعد ما سلم وعليه سجود السهو لا ينقلب فرضه أربعا وعليه أن يسجد للسهو في آخر الصلوة هذا هو الموافق للكتب المشهورة من الهداية والكافي و غيرهما ولقد أجاز المصل رح في تغير عبارة الوقاية (83) فإنه يفهم منها ظاهرا أنه إذا قهقه يبطل ضوء بالقهقهة عندهما أن سجد للسهو وكيف يتصور سجود السهو بعد ما قهقه وأيضا يفهم منها أن مذهبهما أنه يصير بينة الإقامة في هذه الحالة فرضه أربعا أن سجد للسهو وليس كذلك فإنه لا يصير فرضه أربعا عندهما سجد للسهو أن لا كما ذكرنا والعجب من المصرح أنه قدر في شرح الوقاية المسائل على ما ذكره في المتن ولم يغيرها وإن شك أي المصلي أول مرة فلم يدر أنه كم صلي ثلاثا أم أربعا إستأنف الصلوة وإختلف المشائخ في معنا أول مرة فقيل معناه أن السهو ليس عادة له لأنه لم يسر في