اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

الفرض وعند محمد بنى علي فرضه وتيممه بأن يقعد لأن ما بعد الحدث لما لم يكن سجودا معتبرا لم يوجد رفع الرأس فلم يتم السجدة ولم يبطل فرضه ويمكنه إصلاح الفرض وضم ركعة سادسة ندبا إنشاء ويصير متنفلا بست ركعات وعند زفر رح يضم قطعا وعند محمد رح لا يضم لأنه بطل الصلوة عنده وقعد قعدة الأخيرة قدر التشهد ثم قام بساهيا ولم يسلم عاد إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة وسلم ولو لم يعد إلى القعدة وسلم قائما لم يفسد صلوته لأن فرائضها قد تمت وإن سجد للخامسة ثم تذكر ثم فرضه وضم إليها ركعة سادسة وسجد للسهو إستحسانا ولا يسجد قياسا فإن هذا سهو وقع في الفرض وقد إنتقل عن النفل ومن سهى في صلوة لا يجب عليه أن يسجد في صلوة أخرى لكن لما كان النفل بناء على التجربة الأولى يجعل في حق سجود السهو كأنها صلوة واحدة إستحسانا والركعتان نفل ولم يقيد ضم السادسة في هذه المسئلة بالمشية وفي المسئلة الأولى بالمشبة لأن ظاهر عبارة الأصل أن ضم السادسة هذا واجب حيث قال عليه أن يضيف وذلك لأن ضم السادسة هنا لتدارك نقصان وقع في الفرض ويسجد للسهو في آخر الصلوة يقع سجود السهو على الوجه المسنون فإنه لو لم يضم السادسة ولم يسجد للسهو يلزم ترك الواجب أو لو جلس من القيام ويسجد للسهو لم يؤد السهو على الوجه المسنون فلا بد أن يضم سادسة بخلاف المسئلة الأولى فإن الفريضة فيها قد بطلت فضم السادسة لم تكن لتدارك نقصان وقع في الفرض فلهذا قيد الضم بالمشية لا تنوبان عن سنة الظهر هو الأصح فإن للمواظبة على سنة الظهر بتحريمة مبتدأة مقصود ولم يوجد هنا بتحريمة مبتدأة فلا يكون سنة إذ لا سنة بدون المواظبة وقيل تنوبان ومن إقتد به فيهما صلاهما عند أبى حنيفة وأبى يوسف رح وعند محمد رح يصلى (82) ستا فإن المؤدى بهذه التحريمة ست وإن فسد المقتدى قضاهما أي الركعتين عندهما لأنه شرع المقتدى فيه قصدا بخلاف الإمام وعندد محمد لا قضاء عليه إعتبارا بالإمام وإذا صلي
المجلد
العرض
64%
تسللي / 129