اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

فيها ومن إقتدى به أي بالإمام في تلك الركعة التى تلى الأية فيها بعد سجدة الإمام لا يسجد في الصلوة ولا بعدها لأنه بالإقتداء في تلك الركعة صار مدركا للقراءة وما تعلق بالقراءة من السجدة ومن إقتدى بالإمام في تلك الركعة قبله أي قبل أن يسجد الإمام ويسجد معه فإن لم يكن حال قراءة الإمام مقتديا وإن لم يكن يسمع الأية وإن تلا المؤتم لا يسجد أصلا أي لا يسجد الإمام ولا المؤتم في الصلوة ولا بعدها عند أبى حنيفة وأبى يوسف وقال محمد يسجد ونها إذا فرغوا الأسامع (85) خارجي ليس معهم في الصلوة فإنه يسجد على الصحيح والسجدة الصلوتية وهي التى وجب اداؤها في الصلوة لا يقضى خارجها فإن لها مزية وقوة لأنها وجبت بتلاوة تعلق بها جواز الصلوة فتكون أقوى والكامل لا يؤدى بالناقص كقضاء الصلوة في الأوقات المكروهة فلم يصح أداؤهأ إلا بالإحترام ويبطل بإنقطاع الإحترام والر كوع مع النية بعد ما قرأ أية السجدة في الصلوة بلا توقف بأن يقرأ بعد ما قرأ آية السجدة ثلاث أيات ينوب عنها أي عن السجود وإن كرر أية السجدة في مجلس واحد وصلوة واحدة يكفى سجدة واحدة سواء كرر أولا ثم سجد أو قرء مرة وسجد ثم كرر ولو تبدل مجلس السامع دون التالى ويعتبر للسامع مجلسه دون مجلس التالى فيجب على السامع سجدتان وعلى التالى واحدة ولو تبدل مجلس التالى دون مجلس السامع فالأمر بالعكس هو الأصح وإسداء الثوب هو أن يغرز في الأرض خشبات يستوى فيها سد الثوب في ذهابه ومجيئه فإن المجلس تبدل بالإتفاق من مكان إلى مكان والإنتقال من غصن غلى غصن آخر تبديل في الأصح ويكره قراءة السورة في الصلوة أو غيرها وترك أية السجدة وحدها أي أقر ما قبلها وما بعدها فإن ترك آية السجدة وحدها يشبه الفرار والإشكاف عنها وذا ليس من اخلاق المؤمنين لا عكسه أي لو قرأ أية السجدة وترك ما سواها لا بأس به لأنه مبادرة إلى السجدة وقراءة أية السجدة من بين الأي كقراءة سورة بين السورة وقبل من قرأ
المجلد
العرض
67%
تسللي / 129