شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
شرط لوجوب الجمعة هي من الإجتماع كالغرفة من الإعتراف أضيف إليها اليوم والصلوة ثم كثر الإستعمال حتى حذف فيها المضاف وجمعت قيل جمعات وجمع والجمعة فريضة محكمة ثم لوجوبها شرائط ولأدائها شرائط والفرق بينهما أن بإنتفاع شرط الوجوب يصح الأداء وبإنتفاء شرط الأداء لا يصح فشرط لوجوبها الإقامة بمصر فلا يجب على المسافر فالصحة فلا يجب على المريض والحرية فلا يجب على العبد والذكور فلا يجب على المرأة والبلوغ فلا يجب على الصبي وسلامة العين فلا يجب على الأعمى سواء كان له قائدا أولا وعندهما إذا وجد الأعمى قائدا يجب عليه وسلامة الرجل فلا يجب على المقعد ويقع الجمعة فرضا الوقت أن صلها فاقدها أي عادم هذه الأمور التى هي شرائط الوجوب وأن لم يجب عليه وشرط (93) لأدائها المصر أو فناؤه أي فناء المصر فلم يجب في القرى خلافا للشافعي رح وأما أي كل موضع أهله كثير بحيث لو إجتمعوه ألا يسع أكبر مساجده أهله من يجب عليهم الجمعة لأكل من يسكن في ذلك الموضع من الصبيان والنسوان والعبيد مصر جامع هكذا روى عن أبى حنيفة وأبى يوسف رح وروى عنه كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ويجوز الجمعة وروى عنه كل موضع يسكن فيه عشرة آلاف نفر وقال السفيان الثوري لنشر المضر الجامع ما يعده الناس مصرا عند ذكر الأمصار المطلقة كبخاري وسمرقند وقال بعض مشائخنا ما يتمكن كل صانع أن يعيش فيه ولا يتحول إلى الصفة الآخرى وما أتصل به أي بالمصر معد المصالحة كركض الخيل وجمع العساكر والخروج للرمي وصلوة الجنازة ودفن الموتى وقدر محمد رح فناء المصر بغلوة وقدر يوسف رح بميل أو بميلين وقدر بعضهم بمنتهى حد الصوت إذا أذن مؤذنهم منهم مثلا وشرط لأدائها إقامة السلطان أو نائب خليفة كان السطان أو متغلبا لا منشورا له من الخليفة إذا كانت سيرته في الرعية كسيرة الأمراء ووقت الظهر فلا يصح الجمعة بعده ولو خرج الوقت وهو فيها إستقبل والظهر وقال الشافعي رح ثم