شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
الجمعة أربعا وقال مالك رح مضي الجمعة والخطبة بعد دخول الوقت حتى لو صلي بلا خطبة أو خطب بعد الوقت لم يجز نحو بتسبيحة في الوقت كالحمد لله أو سبحان الله ولا أله إلا الله على قصد الخطبة حتى إذا عطس وقال الحمد لله يريد الحمد لله على عطاسه لا ينوب عن الخطبة قالا لا يجوز إلا إذا كان كلاما يسمى خطبة عادة وقيل أقله قدر التشهد وقال الشافعي رح لا بد من خطبتين بينهما جلسة يشتمل كل واحد منهما على التحميد والصلوة والوصية بالتقوى والأول على القراءة والثانى على الدعاء للمؤمنين ولو خطب صبي له ومنشور وصلي بالناس بالغ جاز والجماعة أي ثلثة رجال سوى الإمام وإن كان عبيدا أو مسافرين وقال الشافعي رح أربعون رجلا أحرارا مقيمين (94) سواه وعن أبى يوسف رح أدنى الجماعة أثنان سوى الإمام وإن تفروا بعد سجوده أتمها وقال زفر رح إستقبل الظهر أن نفروا قبل أن يقعد قدر التشهد وإنفروا قبله بطلب الجماعة ويدا بالظهر وقالا ان نفروا بعد ما كبر صلي الجمعة ولا يعتبر ببقاء النسوان والصبيان والأذان العام هو ان يفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس حتى لو إجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا الأبواب وجمعوا لا يجوز ذلك وكذا السلطان إذا أراد أن يصلى بحشمه في داره فإن فتح بابها وأذن للناس أذنا عاما جازت صلوته شهدا بالعامة أولا وإن لم يفتح الباب ولم يؤذن لم يجز وكره في المصر ظهر المعذور وغيره كالمسجون جماعة قبل فراغ الإمام وبعده فإن الجمعة جامعة للجماعات نعقد الجماعة للظهر معارضه للجمعة فلو أطلقنا هذه تفرقة الجماعات عن الجمعة فربما يقتدى بالمعذور وغيره من الأصحاء بخلاف القرى لأنه لا جمعة على أهلها وظهر غير المعذور وقبل أداء الإمام الجمعة وسعيه إليها يعنى لوصلى الظهر في منزله وسعى إلى الجمعة وحال أن الأمام فيها يبطله أي بمجرد السعي الظهر ان أدرك الإمام وإن لم يدركها هذا عند ابى حنيفة رح وقال رح أن لم يدرك الإمام لا يبطل الظهر وكذا بخلاف في