عقود رسم المفتي - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: وصف نسخ المخطوطات المعتمدة في التحقيق:
وكلُّ قولٍ في المتون أُثبتا ... فذاك ترجيحٌ له ضمناً أَتى (¬1)
فرجِّحت على (¬2) الشروحِ والشروحُ ... على الفتاوى القُدْم من ذاتِ الرُّجوح
¬__________
(¬1) ومعناه: التزم أصحاب المتون بذكر ظاهر الرواية عادة، وهذا مِنَ الترجيح الالتزامي، فذكر القول في المتن يدلّ على الترجيح له.
والمقصود بالمتون: المتقدمة والمتأخرة، والمتقدمة: المراد بها متون كبار مشايخنا، وأجلة فقهائنا: كتصانيف الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم وغيرهم. ينظر: التعليقات السنية ص180، وغيره.
والمتأخرة هي: «مختصر القدوريّ» (ت428هـ)، و «البداية» للمَرغينانيّ (ت593هـ)، و «مختار الفتوى» للموصليّ (ت683هـ)، و «وقاية الرواية» لبرهان الشريعة (ت نحو 683هـ)، و «كنز الدقائق» للنَّسَفيّ (ت701هـ)، و «النُّقاية» لصدر الشريعة (ت747هـ)، و «ملتقى الأبحر» للحلبي (ت961هـ)، فإنَّها الموضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية. ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص37، وغيره.
فأصحاب هذه المتون متفقون على الالتزام بذكر قول الإمام أبي حنيفة، والراجح في المذهب في كل ما يوردون، ويهتمون كثيراً جداً بجمع مسائل كثيرة في متونهم، مع اختصار شديد في العبارة، ويختلفون في أنَّ بعضهم يذكر بعض المسائل وبعضهم لا يذكرها، وكذا فيما هو الصحيح أو الأصح أو ما عليه الفتوى في المذهب، كلٌّ على حسب اجتهاده، وعلى حسب الشائع في البلاد التي يعيش فيها، وأيضاً في ترتيب الكتب تقديماً وتأخيراً. وهذه الميِّزاتُ انفردوا فيها عن أصحاب المتون من المتقدِّمين، إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض المسائل، كما يقع ذلك من الطحاوي في «مختصره».
(¬2) في أ: «علي».
فرجِّحت على (¬2) الشروحِ والشروحُ ... على الفتاوى القُدْم من ذاتِ الرُّجوح
¬__________
(¬1) ومعناه: التزم أصحاب المتون بذكر ظاهر الرواية عادة، وهذا مِنَ الترجيح الالتزامي، فذكر القول في المتن يدلّ على الترجيح له.
والمقصود بالمتون: المتقدمة والمتأخرة، والمتقدمة: المراد بها متون كبار مشايخنا، وأجلة فقهائنا: كتصانيف الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم وغيرهم. ينظر: التعليقات السنية ص180، وغيره.
والمتأخرة هي: «مختصر القدوريّ» (ت428هـ)، و «البداية» للمَرغينانيّ (ت593هـ)، و «مختار الفتوى» للموصليّ (ت683هـ)، و «وقاية الرواية» لبرهان الشريعة (ت نحو 683هـ)، و «كنز الدقائق» للنَّسَفيّ (ت701هـ)، و «النُّقاية» لصدر الشريعة (ت747هـ)، و «ملتقى الأبحر» للحلبي (ت961هـ)، فإنَّها الموضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية. ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص37، وغيره.
فأصحاب هذه المتون متفقون على الالتزام بذكر قول الإمام أبي حنيفة، والراجح في المذهب في كل ما يوردون، ويهتمون كثيراً جداً بجمع مسائل كثيرة في متونهم، مع اختصار شديد في العبارة، ويختلفون في أنَّ بعضهم يذكر بعض المسائل وبعضهم لا يذكرها، وكذا فيما هو الصحيح أو الأصح أو ما عليه الفتوى في المذهب، كلٌّ على حسب اجتهاده، وعلى حسب الشائع في البلاد التي يعيش فيها، وأيضاً في ترتيب الكتب تقديماً وتأخيراً. وهذه الميِّزاتُ انفردوا فيها عن أصحاب المتون من المتقدِّمين، إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض المسائل، كما يقع ذلك من الطحاوي في «مختصره».
(¬2) في أ: «علي».