غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج
الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل
قال الشَّيخُ عبدُ الحقِّ الدِّهْلَوِيّ (¬1) في ((شرحِ المشكاة)): الجوربُ خُفٌّ يُلْبَسُ على الخُفِّ للبرد، أو لصيانةِ الخُفِّ الأسفل، ويقالُ له: الجُرْموقُ أيضاً. ومعنى الحديث: أن يكون قد لبسَ النَّعلَيْن فوقَ الجوربَيْن كما قالَهُ الخَطَّابيّ (¬2)، ولم يقتصرْ على مسحِهِما، بل ضمَّ إليهما مسحَ النَّعلَيْن، فعلى مَن يدَّعي جوازَ الاقتصارِ على مسحِهما الدَّليل.
¬__________
(¬1) وهو عبد الحقّ بن سيف الدّين بن سعد الله الترك البخاريّ ثمّ الدِّهْلَويّ الحنفيّ، قال الإمام اللكنوي: عالم الشّريعة والحقيقة، ماهر العلوم الظَّاهرة والباطنة ذو التّصانيف الشّهيرة المفيدة. ومن مؤلفاته: فتح المنان في مذهب أبي حنيفة النعمان فارسي، واللمعات شرح المشكاة، وشرح سفر السعادة بالفارسية، وهو شرح مفيدٌ، ينبغي لمن يطالع سفر السعادة أن يطالعه؛ لئلا يزل قدمه بقلّة علمه، (958 - 1052 هـ). ينظر: نزهة الخواطر (5: 206 - 213). الكشف (581)، إيضاح المكنون (4: 174).
(¬2) وهو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخَطَّاب الخَطَّابيّ البُسْتِيّ، والخَطَّابيّ: نسبةً إلى جده الخَطَّاب، وقد صحح ابن خلِّكان أن اسمه حمد وليس أحمد، من مؤلفاته: معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وغريب الحديث، وإعلام السنن في شرح البخاري، (ت 388 هـ). ينظر: وفيات (2: 214 - 216)، الأنساب (3: 380)، مقدمة التعليق الممجد (1: 99).
¬__________
(¬1) وهو عبد الحقّ بن سيف الدّين بن سعد الله الترك البخاريّ ثمّ الدِّهْلَويّ الحنفيّ، قال الإمام اللكنوي: عالم الشّريعة والحقيقة، ماهر العلوم الظَّاهرة والباطنة ذو التّصانيف الشّهيرة المفيدة. ومن مؤلفاته: فتح المنان في مذهب أبي حنيفة النعمان فارسي، واللمعات شرح المشكاة، وشرح سفر السعادة بالفارسية، وهو شرح مفيدٌ، ينبغي لمن يطالع سفر السعادة أن يطالعه؛ لئلا يزل قدمه بقلّة علمه، (958 - 1052 هـ). ينظر: نزهة الخواطر (5: 206 - 213). الكشف (581)، إيضاح المكنون (4: 174).
(¬2) وهو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخَطَّاب الخَطَّابيّ البُسْتِيّ، والخَطَّابيّ: نسبةً إلى جده الخَطَّاب، وقد صحح ابن خلِّكان أن اسمه حمد وليس أحمد، من مؤلفاته: معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وغريب الحديث، وإعلام السنن في شرح البخاري، (ت 388 هـ). ينظر: وفيات (2: 214 - 216)، الأنساب (3: 380)، مقدمة التعليق الممجد (1: 99).