غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج
الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل
* مسألة:
إذا أرادَ أن يخلعَ نعليهِ عند الصَّلاةِ فلا يضعُهُما عن يمينِهِ لشرفِ الملك، ولا عن يسارِهِ إن كان هناكَ رجل، ولا خلفَهُ إن كان هناك مصلّ، بل يضعُهُما بين يدي الرِّجلين، كما قيل: ضعْ النَّعلينِ تحتَ العينَيْن، صرَّحَ بذلكَ كثيرٌ من الفقهاء، وهو الموافقُ للمعقولِ والمنقول.
قال العلاَّمةُ أبو عبدِ اللهِ ابنُ الحاجِّ الفاسيِّ المالكيّ، نزيلُ مصر، في كتابِه: ((مدخل الشَّرعِ على المذاهبِ الأربعة)) في (فصلِ الخروج إلى المسجد): وينوي امتثالَ السُنَّةِ في أخذِ النَّعلِ بالشِّمالِ حين دخولِ المسجد وفي خروجِه، فلعلَّهُ يسلمُ من هذه البدعةِ التي يفعلُها كثيرٌ ممَّن ينسبُ إلى العلم، فترى أحدهم إذا دخلَ المسجدَ يأخذُ قدمَهُ يمينه، وقلَّ أن يخلوَ أحدُهم من كتابٍ فيكونُ الكتابُ في شمال، فيقعُ في محذورات:
منها: جهلُ السُنَّةِ في مناولةِ كتابِهِ وقدمِه.
ومنها: مخالفةُ السُنَّةِ عند أوَّلِ دخولِ بيتِ ربّه.
ومنها: ارتكابُهُ البدعة.
ومنها: اقتداءُ النَّاسِ به، وينوي امتثالَ السُنَّةَ بأن لا يجعلَ نعلَهُ في قبلتِه، ولا من خلفِه؛ لأنه إذا كان خلفَهُ يتشوَّشُ في صلاتِه، وقلَّ أن يحصلَ له جمعُ خاطر، ولا عن يمينِه، فإنَّ السُنَّةَ أن يكون اليمينُ للطَّهارات.
إذا أرادَ أن يخلعَ نعليهِ عند الصَّلاةِ فلا يضعُهُما عن يمينِهِ لشرفِ الملك، ولا عن يسارِهِ إن كان هناكَ رجل، ولا خلفَهُ إن كان هناك مصلّ، بل يضعُهُما بين يدي الرِّجلين، كما قيل: ضعْ النَّعلينِ تحتَ العينَيْن، صرَّحَ بذلكَ كثيرٌ من الفقهاء، وهو الموافقُ للمعقولِ والمنقول.
قال العلاَّمةُ أبو عبدِ اللهِ ابنُ الحاجِّ الفاسيِّ المالكيّ، نزيلُ مصر، في كتابِه: ((مدخل الشَّرعِ على المذاهبِ الأربعة)) في (فصلِ الخروج إلى المسجد): وينوي امتثالَ السُنَّةِ في أخذِ النَّعلِ بالشِّمالِ حين دخولِ المسجد وفي خروجِه، فلعلَّهُ يسلمُ من هذه البدعةِ التي يفعلُها كثيرٌ ممَّن ينسبُ إلى العلم، فترى أحدهم إذا دخلَ المسجدَ يأخذُ قدمَهُ يمينه، وقلَّ أن يخلوَ أحدُهم من كتابٍ فيكونُ الكتابُ في شمال، فيقعُ في محذورات:
منها: جهلُ السُنَّةِ في مناولةِ كتابِهِ وقدمِه.
ومنها: مخالفةُ السُنَّةِ عند أوَّلِ دخولِ بيتِ ربّه.
ومنها: ارتكابُهُ البدعة.
ومنها: اقتداءُ النَّاسِ به، وينوي امتثالَ السُنَّةَ بأن لا يجعلَ نعلَهُ في قبلتِه، ولا من خلفِه؛ لأنه إذا كان خلفَهُ يتشوَّشُ في صلاتِه، وقلَّ أن يحصلَ له جمعُ خاطر، ولا عن يمينِه، فإنَّ السُنَّةَ أن يكون اليمينُ للطَّهارات.