فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج
المسائل
المسألة (10): الاختلاف في المهر مع الورثة:
ففي فتوى (139): سئل: إذا اختلف ورثة الزوجة مع الزوج في المهر ولا بيِّنة، فالقول لمن؟ وهل يرجع إلى مهر مثلها؟
أجاب: القول للزوج في مقداره.
والمعتمد في المذهب:
إذا وقع الاختلاف بين ورثة أحد الزوجين بعد موته وبين الحيِّ منهما في أصل المهر أو في قدره، فإنه يحكم فيهما كما لو كان الاختلاف في حياة الزوجين؛ لعدم سقوط مهر المثل بموت أحدهما، كما في الدر المختار1: 263، والله أعلم.
المسألة (11): منع أقرباء الزوجة من دخول البيت:
ففي فتوى (143): سئل: عن رجل متزوج بامرأة، ولها أبوان يأتيان إليها بمنزل الزوج، ويحصل بمجيئهما الضرر له؛ لكونهما يكرهان الزوج ويعلمانها عليه بمنع القربان والنوم عنده والإساءة إليه، هل له منعهما من الدخول إلى منزله والاجتماع عليها إلا بحضرته خارج المنزل؟
أجاب: نعم له منعهما من الدخول إلى منزله، ولهما النظر إليها، والكلام معها خارج المنزل.
ففي فتوى (139): سئل: إذا اختلف ورثة الزوجة مع الزوج في المهر ولا بيِّنة، فالقول لمن؟ وهل يرجع إلى مهر مثلها؟
أجاب: القول للزوج في مقداره.
والمعتمد في المذهب:
إذا وقع الاختلاف بين ورثة أحد الزوجين بعد موته وبين الحيِّ منهما في أصل المهر أو في قدره، فإنه يحكم فيهما كما لو كان الاختلاف في حياة الزوجين؛ لعدم سقوط مهر المثل بموت أحدهما، كما في الدر المختار1: 263، والله أعلم.
المسألة (11): منع أقرباء الزوجة من دخول البيت:
ففي فتوى (143): سئل: عن رجل متزوج بامرأة، ولها أبوان يأتيان إليها بمنزل الزوج، ويحصل بمجيئهما الضرر له؛ لكونهما يكرهان الزوج ويعلمانها عليه بمنع القربان والنوم عنده والإساءة إليه، هل له منعهما من الدخول إلى منزله والاجتماع عليها إلا بحضرته خارج المنزل؟
أجاب: نعم له منعهما من الدخول إلى منزله، ولهما النظر إليها، والكلام معها خارج المنزل.